الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو قال ) له عندي ( كذا درهما ) بالنصب تمييزا لإبهام كذا ( أو رفع الدرهم ) بدلا ، أو عطف بيان كما قاله الإسنوي وقول السبكي له لحن بعيد ، وإن سبقه إليه ابن مالك فقال : تجويز الفقهاء للرفع خطأ ؛ لأنه لم يسمع من لسانهم وكأنه بناه على عدم النقل السابق في كذا وحينئذ يتجه ما قالاه أما مع ملاحظة النقل فلا وجه له ، بل هو مبتدأ ودرهم بيان ، أو بدل وله خبر وعندي ظرف له وقيل درهم مبتدأ وله خبر وكذا حال ( أو جره ) لحنا عند البصريين ، أو سكنه وقفا ( لزمه درهم ) ولا نظر للحن ؛ لأنه لا يؤثر هنا وقيل علي نحوي في النصب عشرون ؛ لأنها أقل عدد مفرد يميز بمفرد منصوب ورد بأنه يلزم عليه مائة في الجر ؛ لأنها أقل عدد يجر مميزه ولا قائل به

                                                                                                                              وقول جمع يجب في الجر بعض درهم إذ التقدير كذا من درهم مردود ، وإن نسب للأكثرين بأن كذا إنما تقع على الآحاد دون كسورها ( والمذهب أنه لو قال ) له علي ( كذا وكذا ) أو ثم كذا ، أو فكذا وأراد العطف بالفاء لما يأتي فيها مع الفرق بينهما وبين بل ( درهما بالنصب وجب درهمان ) لأنه عقب مبهمين بمميز فكان الظاهر أنه تفسير لكل منهما واحتمال التأكيد يمنعه العاطف ولأن التمييز وصف في المعنى ، وهو يعود لكل ما تقدمه كما يأتي في الوقف ، ولو زاد في التكرير فكما في نظيره الآتي ( و ) المذهب ( أنه لو رفع ، أو جر ) [ ص: 380 ] الدرهم ، أو سكنه ( فدرهم ) أما الرفع فلأنه خبر عن المبهمين أي هما درهم كذا قيل وفيه نظر إذ يلزمه عدم المطابقة قبل عدم الصحة إذا كان العطف بثم ، أو الفاء ؛ لأنه يلزم عليه حينئذ وجوب درهمين وكذا يلزم هذا على جعله خبرا صناعة ؛ لأن عدم المطابقة يستدعي أن يقدر أن درهما خبر عن أحدهما وخبر الآخر محذوف فيلزم وجوب درهمين فالوجه أنه بدل ، أو بيان لهما والخبر الظرف نظير ما مر آنفا وأما الجر فلأنه ، وإن امتنع ولم يظهر له معنى عند جمهور النحاة لكنه يفهم منه عرفا أنه تفسير لجملة ما سبق فحمل على الضم ، وأما السكون فواضح ( ولو حذف الواو فدرهم في الأحوال ) كلها لاحتمال التأكيد حينئذ

                                                                                                                              ( ولو قال ألف ودرهم قبل تفسير الألف بغير الدراهم ) من المال اتحد جنسه ، أو اختلف ؛ لأنه مبهم والعطف إنما يفيد زيادة عدد لا تفسيرا كألف وثوب قال القاضي : ولو قال ألف ودرهم فضة وجب الكل فضة ، وهو واضح ما لم يجرها بإضافة درهم إليها ويبقى تنوين ألف ، بل الذي يتجه حينئذ بقاء الألف على إبهامها ، ولو قال ألف وقفيز حنطة بالنصب لم يعد للألف إذ لا يقال ألف حنطة ولو قال ألف درهما ، أو ألف درهم بالإضافة فواضح ، وإن [ ص: 381 ] رفعهما ونونهما ، أو نون الأول فقط فله تفسير الألف بما لا تنقص قيمته عن درهم فكأنه قال ألف مما قيمة الألف منه درهم ( ولو قال خمسة وعشرون درهما ) أو ألف ومائة وخمسة وعشرون درهما ( فالجميع دراهم على الصحيح ) لأن لفظ الدرهم لما لم يجب به عدد زائد تمحض لتفسير الكل ولأن التمييز كالوصف ، وهو يعود للكل كما مر ، وفي نحو خمسة عشر درهما يجب الكل دراهم جزما .

                                                                                                                              وقضية التعليل أنه لو رفع الدرهم ، أو جره لم يكن كذلك نعم بحث أنه كما ذكر في ألف درهم منونين مرفوعين فيلزمه ما عدده العدد المذكور وقيمته درهم وعن ابن الوردي أنه يلزمه في اثني عشر درهما وسدسا أي ولا نية له ، سبعة دراهم لأنهما تمييزان لكل من الاثني عشر فيكون كل مميزا لنصف الاثني عشر المبهمة حذرا من الترجيح من غير مرجح ونصفها دراهم ستة وأسداسا درهم ، أو درهما وربعا فسبعة ونصف ، أو وثلثا فثمانية ، أو ونصفا فتسعة لنظير ما تقرر من أن نصف المبهم بعدد ذلك الكسر فإن قال أردت أن جملة ذلك العدد [ ص: 382 ] يساوي درهما وسدس درهم صدق بيمينه لاحتماله وكذا الباقي ، أو اثني عشر سدسا صدق بالأولى ؛ لأنه غلظ على نفسه مع احتمال لفظه له كذا قيل وفي تعليله نظر ، بل لا يحتمله لفظه بوجه فالذي يتجه أنه كما لو أطلق فتلزمه السبعة لما علم مما تقرر أنها مدلول اللفظ ما لم يصرف عنه لمعنى يحتمله ويؤخذ من تعليله للاثني عشر بما ذكر أنه فيما عداها من المركب المزجي كثلاثة عشر درهما وسدسا يلزمه خمسة عشر وسدس ؛ لأن المركب هنا في حكم المفرد وقد ميزه بأنه جميعه دراهم كذا وأسداسا كذا فلزمه ما ذكر

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وكأنه بناه إلخ ) دليله يدل على أنه لم يرد هذا البناء ( قوله النقل السابق ) أي قريبا ( قوله فلا وجه له ) بل له وجه وجيه بناء على أن العرب ألزمت أن يكون مبينها تمييزا منصوبا كما يشعر به قوله لأنه لم يسمع وعلى هذا فلا وجه إلا له ، نعم قد يجاب عن الفقهاء بأنه ليس مقصودهم صحة هذا الاستعمال لغة بل بيان حكمه وإن امتنع لغة فتأمل .

                                                                                                                              ( قوله لحنا عند البصريين ) أي لأنهم لا يجرون التمييز هنا ( قوله إذ التقدير كذا من [ ص: 380 ] درهم ) كأن من على هذا للتبعيض ( قوله وأولى منه أنه بدل أو بيان لهما إلخ ) فيه بحث أما أولا فلا نسلم أنه يلزم على الخبرية صناعة ما ذكره ، وإنما يلزم ذلك لو أريد أنه خبر عن نفسهما وهو ممنوع لجواز أن يراد أنه خبر عن ضميرهما المقدر ، كما يدل عليه قوله أي هما درهم ، وأما ثانيا فلأنه يلزم على البدلية والبيانية صناعة أنه بدل أو بيان من أحدهما ، وبدل عن الآخر أو بيانه محذوف إذ المفرد لا يمكن كونه بدلا عن مجموع المتعاطفين ولا بيانا لهما كما لا يخفى وحينئذ فهو بمنزلة ما لو كرر الدرهم مع العطف ، وموجب ذلك درهمان فتأمل فما قالوه أولى

                                                                                                                              ( قوله إذ يلزمه ) على الخبرية قد يمنع بناء على أنه خبر عن نفسهما لجواز أنه خبر المجموع ( قوله في المتن قبل تفسير الألف بغير الدراهم ) بخلاف ألف وأربعة دنانير أو وثلاثة أثواب فإن الكل دنانير أو ثياب ، ذكره في الروض وكالدنانير الدراهم ( قوله وجب الكل فضة ) لكن ينبغي أن لا يجب كون الألف دراهم ( قوله ولو قال ألف درهما أو ألف درهم بالإضافة فواضح إلخ ) قال في الروض أو ألف درهم منونين مرفوعين [ ص: 381 ] وجب ما عدده ألف وقيمته درهم ا هـ .

                                                                                                                              قال في شرحه : والظاهر أنه لو نصبهما أو خفضهما منونين أو رفع الألف منونا ونصب الدرهم أو خفضه أو سكنه كان الحكم كذلك ، وأنه لو رفع الألف أو نصبه أو خفضه أو سكنه لزمه ألف درهم ولو سكن الألف وأتى في الدرهم بالأحوال المذكورة احتمل الأمرين وهو إلى الأول أقرب ا هـ ثم ذكر في الروض أنه يجب في إقراره بمائة عدد من الدراهم العدد فقط أي دون الوزن قال في شرحه قال الإسنوي : وقد تقدم أن أقل العدد اثنان ، والقياس لزوم مائتي درهم ناقصة إن كان عدد مجرورا بالإضافة وكذا إن كان منصوبا لأنه تفسير للمائة إلخ ما حكاه عنه وأقره ، وقوله وكذا إن كان منصوبا إن كان مع عدم تنوين مائة فواضح وإن كان مع تنوينها خالف قوله السابق أو رفع الألف منونا ونصب الدرهم ، إذ قياسه هنا لزوم ما عدده مائة وقيمته درهمان فليتأمل ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بالإضافة ) كأن المراد فيهما بدليل المنقول عن شرح الروض ( قوله فواضح ) ينبغي أن مراده لزوم ما عدده ألف وقيمته درهم في الصورة الأولى وألف درهم في الثاني فليراجع ، ثم رأيت عبارة شرح الروض المارة مصرحة بما قلناه في الأولى ، إن صورت برفع الألف منونا ونصب درهما فإن صورت برفع الألف بلا تنوين ونصب درهما فهي كالثانية كما يستفاد ذلك من عبارة شرح الروض المارة ، ولعل هذا مراد عبارة الشارح فيرجع قوله بالإضافة للصورتين ؛ لأن ترك تنوين ألف ولو مع نصب الدرهم يدل على إضافته ( قوله نعم بحث أنه ) أي لو رفع إلخ ش ( قوله وعن ابن الوردي أنه يلزمه إلخ ) في العباب ما نصه فرع قال : له علي اثنا عشر درهما ودانق برفع الدانق أو جره لزماه أو بنصبه فقيل يلزمه [ ص: 382 ] ثمانية دراهم إلا دانقا لاحتمال أنه عطف أو مفسر لا يقتضي فوق اثني عشر ، وتقديره اثنا عشر من القسمين فيجعل خمسة من العدد دوانق وسبعة منه دراهم ، وقيل يلزمه سبعة دراهم تنزيلا للتفسير على المناصفة فيكون ستة دراهم وستة دوانق وهي درهم ، وقيل يلزمه درهمان ونصف وثلث لانقسام المفسر إلى الجنسين فيقنع بدرهم والباقي دوانق ا هـ

                                                                                                                              وقوله فقيل يلزمه ثمانية دراهم إلا دانقا وجهه أن غاية ما يطلق عليه اسم الدوانق خمسة وإذا زاد فهو درهم فالتعبير بالدوانق قرينة أنه أراد ما دون الدرهم إذ لو أراد ما يبلغ درهما أخبر عنه بدرهم إذ لا وجه للعدول حينئذ ، وقوله فيقنع بدرهم كان وجهه الأخذ بالأقل ، ولا يخفى أن ما قاله ابن الوردي في مسألته يوافق الوجه الثاني في هذه المسألة دون ما قبله وما بعده وقد قال شيخنا الشهاب الرملي : إن ما قاله ابن الوردي هو الأقرب الجاري على القواعد قال لكن الأصح أن الكسر من الدرهم فيلزمه في مثاله اثنا عشر درهما وسدس درهم ، على هذا القياس ا هـ .

                                                                                                                              كذا نقله عنه م ر فليتأمل توجيه ذلك ، والظاهر أنه يجري ذلك في حالة جر السدس أو سكونه فليراجع ، ثم رأيت في الدميري ما نصه ( تنبيه ) قال له علي اثنا عشر درهما وسدس بالرفع أو وسدس بالخفض لزمه اثنا عشر درهما وزيادة سدس ، وأما إذا قال وسدسا بالنصب فالأصح كذلك ، ولا يضر اللحن إن لم يكن نحويا وإن كان نحويا لزمه أربعة عشر درهما كأنه قال اثنا عشر درهما واثنا عشر سدسا ا هـ .

                                                                                                                              ثم حكى ما قاله ابن الوردي عن بعض الفقهاء ثم حكى عن المتولي أنه يقبل تفسيره بسبعة دراهم وخمسة أسداس درهم ، والظاهر أن ما قاله أولا هو مستند لشيخنا الشهاب الرملي فيما قاله ، وأنه وقع خلل في النقل عنه فيكون قائلا بما صححه الدميري من التفصيل بين النحوي وغيره عند النصب ثم رأيت في شرح م ر عنه ما حاصله ذلك ولا يرد على ما قاله في النحوي أن اللفظ لا يحتمله ؛ لأن هذا ممنوع ؛ لأن التمييز يتعلق بجميع أفراد ما سبق فإن كان التمييز معطوفا ومعطوفا عليه كان مميزا لكل فرد من أفراد ما سبق كما لو ميزت المفرد بمعطوف ومعطوف عليه ، نحو له علي شيء درهما ونصفا فإنه يلزم درهم ونصف لتفسير الشيء بهما ( قوله : ويؤخذ من تعليله إلخ ) يتأمل وجه هذا الأخذ ، وقضية ما صححه الدميري في غير النحوي في الاثني عشر أن اللازم هنا ثلاثة عشر درهما وسدس درهم ( قوله يلزمه خمسة عشر وسدس ) هو في النحوي لا إشكال فيه على قياس ما مر عن

                                                                                                                              [ ص: 383 ] الدميري



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : له عندي ) أي : أو علي نهاية ومغني ( قوله : بدلا ) إلى قوله : وكأنه بناه في المغني ( قوله : كما قاله الإسنوي ) أي ، أو خبر مبتدأ محذوف كما قاله غيره نهاية ومغني ( قوله : فقال ) أي ابن مالك وكذا ضمير فكأنه ( قوله : من لسانهم ) أي العرب ( قوله وكأنه بناه . إلخ ) دليله يدل على أنه لم يرد هذا البناء . ا هـ . سم ( قوله : السابق ) أي في قوله : ثم نقل عن تلك وصار يكنى به . إلخ . ا هـ . ع ش ( قوله : وحينئذ ) أي حين عدم النقل عبارة الكردي أي حين البناء على عدم النقل . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ما قالاه ) أي ابن مالك والسبكي ( قوله : فلا وجه له ) بل له وجه وجيه بناء على أن العرب ألزمت أن يكون مبينها تمييزا منصوبا كما يشعر به قوله : لم يسمع . إلخ وعلى هذا ، فلا وجه إلا له نعم قد يجاب عن الفقهاء بأنه ليس مقصودهم صحة هذا الاستعمال لغة ، بل بيان حكمه ، وإن امتنع لغة فتأمل . ا هـ . سم ( قوله : بل هو ) أي لفظ كذا ( قوله : ظرف له ) أي للخبر ( قوله : لحنا ) إلى قول المتن والمذهب في المغني ( قوله : عند البصريين ) أي لأنهم لا يجرون التمييز هنا . ا هـ . سم ( قوله : ولا نظر للحن ) عبارة المغني والجر لحن عند البصريين ، وهو لا يؤثر في الإقرار كما لا يؤثر في الطلاق ونحوه والسكون كالجر كما قاله الرافعي . ا هـ . ( قوله : ورد بأنه يلزمه . إلخ ) إنما يتجه هذا الرد في نحوي يجوز جر التمييز لا فيمن يمنعه كالبصريين فتأمل . ا هـ . سيد عمر ( قوله : يلزم عليه ) أي على تعليله ( مائة في الجر . إلخ ) أي وجوب مائة . إلخ ( قوله : إذ التقدير كذا من درهم ) كان من على هذا للتبعيض . ا هـ . سم ( قوله : بأن كذا ) متعلق بقوله : مردود . ا هـ . ع ش ( قوله إنما تقع . . إلخ ) يتأمل وجه ذلك فإن المفهوم مما سبق أنها بمعنى شيء ، وهو كما يشمل الآحاد يشمل الأبعاض إلا أن يكون المراد أنها على الآحاد في الاستعمال ، أو بثبت أنها إنما نقلت للآحاد دون غيرها ع ش ( قوله : أو ثم كذا . إلخ ) عبارة المغني وجزم ابن المقري تبعا للبلقيني بأن ثم كالواو أي والفاء كذلك . ا هـ . ( قوله : وأراد العطف بالفاء ) أما ثم والواو ، فلا يحتاجان إلى الإرادة . ا هـ . ع ش

                                                                                                                              ( قوله : لما يأتي ) أي في الفصل الآتي في شرح فإن قال ودرهم . إلخ من أنها كثيرا ما تستعمل للتفريع وتزيين اللفظ ومقترنة بجزاء حذف شرطه فتعين القصد فيها كما هو شأن المشتركات . ا هـ . عبارة ع ش أي من أنه يجب فيها درهم واحد إن لم يرد العطف . ا هـ . ( قوله : لأنه عقب ) إلى قوله كما يأتي في المغني ( قوله : ولأن التمييز . إلخ ) عطف على لأنه عقب . إلخ ( قوله : ولو زاد في التكرير ) أي كأن يقول له علي كذا وكذا وكذا ( قوله : فكما في نظيره الآتي ) أي في قول المصنف ، ولو حذف الواو فدرهم في . . إلخ قال ع ش وفيه تأمل إذ المتبادر التكرير مع العطف كما أشرنا وأيضا لو أريد التكرير بلا عطف كان مندرجا في الآتي لا نظيرا له فلعل الصواب أي في الفصل الآتي بقول المصنف ، ولو قال درهم ودرهم [ ص: 380 ] ودرهم لزمه . إلخ ( قوله : أما الرفع ) إلى قوله : كذا في المغني وإلى قوله : والخبر في النهاية إلا قوله : كذا إلى فالوجه ( قوله إذ يلزمه ) أي الرفع مطلقا ( عدم المطابقة ) أي بين المبتدأ وخبره ( قوله : حينئذ ) أي حين إذ كان العطف بثم ، أو الفاء ( قوله : وكذا يلزم هذا ) أي وجوب درهمين و ( قوله : خبرا صناعة ) أي نحو يا علي ما جرى صاحب القيل

                                                                                                                              ( قوله : فالوجه أنه بدل . إلخ ) فيه بحث أما أولا ، فلا نسلم أنه يلزم على الخبرية صناعة ما ذكره وإنما يلزم ذلك لو أريد أنه خبر عن نفسهما ، وهو ممنوع لجواز أن مراده أنه خبر عن ضميرهما المقدر كما يدل عليه قوله : أي وهما درهم ، وأما ثانيا فلأنه يلزم على البدلية والبيانية صناعة أنه بدل ، أو بيان من أحدهما وبدل الآخر ، أو بيانه محذوف إذ المفرد لا يمكن كونه بدلا من مجموع المتعاطفين ولا بيانا لهما كما لا يخفى وحينئذ فهو بمنزلة ما لو كرر الدرهم مع العطف وموجب ذلك درهمان فتأمل فما قالوه أولى . ا هـ . سم ( قوله : أنه بدل . إلخ ) أي وكذا الأول مبتدأ والثاني معطوف عليه ( قوله نظير ما مر آنفا ) أي في شرح ، أو رفع الدرهم ( قوله وأما الجر ) إلى قوله : وأما السكون في المغني وإلى قوله : وقضية التعليل في النهاية ( قوله فحمل على الضم ) أي الرفع لا على النصب ؛ لأن الحمل على الرفع هو الأقل المتيقن . ا هـ . كردي

                                                                                                                              ( قوله : وأما السكون فواضح ) أي لإمكان أن التقدير هما درهم . ا هـ . ع ش والأولى أي لإمكان حمل على أنه بدل ، أو بيان لهما ( قوله : كلها ) أي رفعا ونصبا وجرا وسكونا ويتحصل مما تقرر اثنا عشر مسألة ؛ لأن كذا إما أن يؤتى بها مفردة ، أو مركبة ، أو معطوفة والدرهم إما أن يرفع ، أو ينصب ، أو يجر ، أو يسكن ثلاثة في أربعة يحصل ما ذكر والواجب في جميعها درهم إلا إذا عطف ونصب تمييزها فدرهمان ، ولو قال كذا ، بل كذا ففيه وجهان أوجههما لزوم شيء إذ لا يسوغ رأيت زيدا ، بل زيدا إذا عني الأول فإن عني غيره صح نهاية ومغني قال الرشيدي قوله : م ر أوجههما لزوم شيئين ظاهره مطلقا خصوصا بالنظر للتعليل لكن سيأتي له في الفصل الآتي ما يخالفه في غير موضع ا هـ عبارة ع ش هذا مخالف لما يأتي في قوله : على أن الأوجه في ، بل اعتبار . إلخ إلا أن يحمل ما هنا على قصد الاستئناف . ا هـ . قول المتن ( قبل تفسير الألف بغير الدراهم ) بخلاف ألف وأربعة دنانير ، أو ثلاثة أثواب فإن الكل دنانير ، أو ثياب ذكره في الروض وكالدنانير الدراهم . ا هـ . سم ( قوله : من المال ) إلى قوله : وقضية التعليل في المغني إلا قوله كألف وثوب وقوله : ما لم يجرها إلي ، ولو قال ألف وقفيز وقوله : ولو قال ألف درهما إلي ، وإن رفعهما ( قوله : من المال ) كألف فلس . ا هـ . مغني ( قوله اتحد جنسه . إلخ ) أي سواء فسره بجنس واحد أم أجناس . ا هـ . مغني ( قوله : ألف ودرهم فضة ) ينصب على أنه تمييز لهما . ا هـ . كردي ( قوله : وجب الكل فضة ) لكن ينبغي أن يجب كون الألف دراهم سم ورشيدي

                                                                                                                              ( قوله : لم يعد ) أي لفظة حنطة ( قوله : ولو قال ألف درهما ) إلى المتن قال في الروض ، أو ألف درهم منونين مرفوعين وجب ما عدده ألف وقيمته درهم . ا هـ . قال في شرحه والظاهر أنه لو نصبهما ، أو خفضهما منونين ، أو رفع الألف منونا ونصب الدرهم ، أو خفضه ، أو سكنه كان الحكم كذلك وأنه لو رفع الألف ، أو نصبه ، أو خفضه ولم ينونه ونصب الدرهم ، أو رفعه ، أو خفضه أو سكنه لزمه ألف درهم ، ولو سكن الألف وأتى بالدرهم بالأحوال المذكورة احتمل الأمرين وهو إلى الأول أقرب . انتهى . ا هـ . سم بحذف وما ذكره من الروض ومن شرحه إلي وأنه . إلخ في المغني مثله ( قوله : فواضح ) أي لزوم [ ص: 381 ] الألف من الدراهم في كل منهما ا هـ ع ش عبارة سم قوله : فواضح ينبغي أن مراده لزوم ما عدده ألف وقيمته درهم في الصورة الأولى وألف درهم في الثانية فليراجع ثم رأيت عبارة شرح الروض المارة مصرحة بما قلناه في الأولى إن صورت برفع الألف منونا ونصب درهما فإن صورت برفع الألف بلا تنوين ونصب درهما فهي كالثانية كما يستفاد من عبارة شرح الروض المارة ولعل هذا مراد عبارة الشارح فيرجع قوله : بالإضافة للصورتين ؛ لأن ترك تنوين الألف ، ولو مع نصب الدرهم يدل على إضافته . ا هـ . ( قوله : أو نون الأول فقط ) أي رفع الألف منونا ورفع الدرهم بلا تنوين قال ع ش أي وسكن الدرهم ، أو رفعه ، أو جره بلا تنوين . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : أو ألف ومائة . إلخ ) أو ألف ونصف درهم ، والظاهر كما أفاده الشيخ أي في شرح الروض أنه لو رفع الدرهم ، أو نصبه في الأخيرة كان الحكم كذلك ولا يضر فيه اللحن وأنه لو رفعه ، أو نصبه فيها لكن مع تنوين نصف ، أو رفعه ، أو خفضه في بقية الصور لزمه ما عدده العدد المذكور وقيمته درهم أخذا مما مر في ألف ودرهم منونين مرفوعين نهاية ومغني ( قوله كما مر ) أي آنفا في شرح وجب درهمان ( قوله : يجب الكل دراهم . إلخ ) لأنهما اسمان جعلا اسما واحدا فالدرهم تفسير له . ا هـ . مغني ( قوله وقضية التعليل ) أي الثاني ، وهو أن التمييز كالوصف . إلخ ( أنه لو رفع الدرهم ، أو جره لم يكن كذلك ) أي لم يكن الكل دراهم ؛ لأنه حينئذ لا يكون وصفا ، فلا يعود للكل ، وأما التعليل الأول فقضيته عدم الفرق بين النصب وغيره ، بل هو غير كاف في التعليل إذ لا تلازم بين عدم وجوب عدد زائد بدرهما وتمحضه لتفسير الكل . ا هـ . مصطفى الحموي أقول ولهذا اقتصر النهاية والمغني على التعليل الثاني ( قوله : نعم بحث . إلخ ) اعتمده النهاية والمغني ( قوله : إنه ) أي حكم ما لو رفع ، أو جره ( كما ذكره . إلخ ) أي كالحكم الذي ذكر . إلخ ( قوله : وعن ابن الوردي ) إلى قوله ، أو اثني عشر سدسا في النهاية إلا قوله : أي ولا نية له ( قوله : لأنهما ) أي الدرهم والسدس ( قوله : لكل من الاثني عشر ) الوجه حذف لفظ من . ا هـ . رشيدي ( قوله : فيكون كل ) أي من الدرهم والسدس ( قوله : دراهم ستة ) الأول بالنصب حال من النصف المضاف والثاني خبر للنصف ( قوله : أو أسداسا درهم ) عطف على دراهم ستة ( قوله : أو درهما وربعا فسبعة . إلخ ) عطف على قوله : درهما وسدسا سبعة دراهم فكان حقه حذف الفاء

                                                                                                                              ( قوله : أو وثلثا . إلخ ) عطف على ، أو ربعا . إلخ وكذا قوله : أو نصفا . إلخ عطف عليه ( قوله : لنظير ما تقرر ) أي بقوله : لأنهما تمييزان لكل من الاثني عشر فيكون كل مميز النصف الاثني عشر . إلخ ( قوله : إن جملة ذلك . إلخ ) عبارة النهاية فإن قال أردت وسدس درهم صدق بيمينه لاحتماله وكذا الباقي قال الوالد رحمه الله تعالى وما حكي عنه أي ابن الوردي غير بعيد بل هو جار على القواعد ولكن الأصح أن الكسر في هذه المسائل [ ص: 382 ] ونحوها من الدرهم فيلزمه في الأولى اثنا عشر درهما وسدس درهم ، وفي الثانية اثنا عشر درهما وربع درهم وفي الثالثة اثنا عشر درهما ، وفي الرابعة اثنا عشر درهما ونصف درهم ومعلوم أنه في قوله : اثنا عشر درهما وسدسا لاحن ، وهو لا يمنع الحكم هذا إن لم يكن نحويا فإن كان كذلك لزمه أربعة عشر درهما أما لو قال اثنا عشر درهما وسدس بالرفع ، أو سدس بالجر ، فلا نزاع في لزوم اثني عشر درهما وزيادة سدس . ا هـ . وفي سم بعد أن نقل قول م ر قال الوالد إلي ومعلوم ما نصه فليتأمل توجيه ذلك ، والظاهر أنه يجري ذلك في حالة جر السدس أو سكونه فليراجع ثم رأيت في الدميري ما نصه

                                                                                                                              تنبيه قال له على اثنا عشر درهما وسدس بالرفع ، أو وسدس بالخفض لزمه اثنا عشر درهما وزيادة سدس ، وأما إذا قال وسدسا بالنصب فالأصح كذلك ولا يضره اللحن إن لم يكن نحويا ، وإن كان نحويا لزمه أربعة عشر درهما كأنه قال اثنا عشر درهما واثني عشر سدسا ثم حكى ما قاله ابن الوردي عن بعض الفقهاء ثم حكى عن المتولي أنه يقبل تفسيره بسبعة دراهم وخمسة أسداس درهم ، والظاهر أن ما قاله أولا هو مستند شيخنا الشهاب الرملي فيما قاله فيكون قائلا بما صححه الدميري من التفصيل بين النحوي وغيره عند النصب . ا هـ . وقوله : ثم حكى المتولي . إلخ يتأمل وجهه ( قوله : يساوي درهما . إلخ ) أي على أن درهما وسدسا خبر عن ضمير اثني عشر ، أو بدل أو بيان للاثني عشر وقد غلط عن الرفع إلى النصب ( قوله : أو اثني عشر سدسا ) أي وقال أردت اثني عشر سدسا وغلطت في قولي درهما . ا هـ . كردي ( قوله : كذا قيل ) راجع إلى قوله : أو اثني عشر سدسا . إلخ ( قوله مما تقرر ) أي من التعليل بقوله : لأنهما تمييزان لكل من الاثني عشر . إلخ ( قوله : ويؤخذ من تعليله . إلخ ) يتأمل وجه هذا الأخذ وقضية ما صححه الدميري في غير النحوي في الاثني عشر أن اللازم هنا ثلاث عشر درهما وسدس درهم . ا هـ . ( قوله جميعه ) تأكيد لاسم إن وقوله : دراهم حال منه وقوله : كذا خبران وقوله : وأسداسا كذا عطف على دراهم كذا




                                                                                                                              الخدمات العلمية