( ولو فإن كانت دراهم البلد ) الذي أقر به ( تامة الوزن ) [ ص: 383 ] بأن كان كل منها ستة دوانق ( فالصحيح قبوله إن ذكره متصلا ) بالإقرار ؛ لأنه في المعنى بمثابة الاستثناء وحينئذ يرجع لتفسيره في قدر الناقص فإن تعذر بيانه نزل على أقل الدراهم ( ومنعه إن فصله عن الإقرار ) وكذبه المقر له فيلزمه دراهم تامة ؛ لأن اللفظ وعرف البلد يمنعان ما يقوله ( وإن كانت ) دراهم البلد ( ناقصة قبل ) قوله ( إن وصله ) بالإقرار ؛ لأن اللفظ أي من حيث الاتصال والعرف يصدقانه ( وكذا إن فصله ) عنه ( في النص ) عملا بخلاف البلد كما في المعاملة ويجري ذلك على الأوجه في بلد زاد وزنهم على درهم الإسلام فإذا قال أردته قبل إن وصله لا إن فصله قال الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن
( والتفسير بالمغشوشة كهو بالناقصة ) فإن الدرهم عند الإطلاق محمول على الفضة الخالصة وما فيها من الغش ينقصها فكانت كالناقصة في تفصيلها المذكور وبحث جمع قبول التفسير بالفلوس ، وإن فصل في بلد يتعاملون بها فيه ولا يعرفون غيرها ولو تعذرت مراجعته حمل على دراهم البلد الغالبة على المنقول المعتمد ويجري ذلك في الكيل مثلا كما هو ظاهر فلو تعين أقلها ما لم يختص المقر به بمكيال منها فيحمل عليه لا على غيره الأنقص منه إلا إن وصله ، وفي العقود يحمل على الغالب المختص من تلك المكاييل كالنقد ما لم يختلفا في تعيين غيره فإنهما حينئذ يتحالفان ويصدق الغاصب والمتلف بيمينه في قدر كيل ما غصبه ، أو أتلفه ، ولو فسر الدراهم بغير سكة البلد ، أو بجنس رديء قبل مطلقا لو فارق الناقص [ ص: 384 ] بأن فيه رفع بعض ما أقر به بخلافه هنا وإنما انعقد البيع بنقد البلد ؛ لأن الغالب في المعاملة قصد ما يروج في البلد والإقرار إخبار بحق سابق وبه يعلم أن الأشرفي إذا أطلق ينصرف هنا للذهب ولا يعتبر فيه عرف البلد لما مر في البيع أنه موضوع للذهب أصالة فلم يؤثر فيه العرف هنا وإن أثر فيه ثم لما تقرر ويأتي قريبا لذلك مزيد أقر له بإردب بر وبمحل الإقرار مكاييل مختلفة ولا غالب فيها