( ولو قال ) له ( علي من درهم إلى عشرة لزمه تسعة في الأصح ) كما مر في الضمان بتوجيهه وفارق بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار فإنه لا يدخل المبدأ أيضا بأن هذا من غير الجنس بخلاف الأول وقضيته أنه لو قال في الأرض من هذا الموضع إلى هذا الموضع دخل المبدأ ؛ لأنه من الجنس ، والظاهر خلافه ويفرق بأن هذا من المساحات الحسية وهي لا تشمل شيئا من حدودها لاستقلالها بإيراد العقد عليها من غير محوج إلى دخول حدودها بخلاف المبدأ هنا فإنه ليس كذلك وما بعده مترتب عليه فيلزم دخوله ، ولو قال ما بين درهم وعشرة [ ص: 385 ] أو إلى عشرة لزمه ثمانية وقال شارح والحكم هنا ، وفي الطلاق واليمين والنذر والوصية واحد . ا هـ .
وما ذكره في الطلاق غلط صريح والذي في أصل الروضة أنه لو قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث طلقت ثلاثا وفرقوا بينه وبين المذكورات بأن عدده محصور فالظاهر قصد استيفائه بخلاف غيره


