( ولو لزمه الألف لأنه من تعقيب الإقرار بما يرفعه ولا ينافيه قولهم لو قال غصبنا من زيد ألفا ، ثم قال كنا عشرة أنفس وخالفه زيد صدق الغاصب بيمينه لأنه هنا ذكر نون الجمع الدالة على ما وصله به فلا رفع فيه أو ( من ثمن ) بيع فاسد لزمه الألف أو من ثمن ( عبد لم أقبضه إذا سلمه ) لي ( سلمت ) له الألف وأنكر المقر له البيع وطالبه بالألف ( قبل ) إقراره كما ذكر ( على المذهب وجعل ثمنا ) لتترتب عليه أحكامه لأن الآخر لا يرفع حكم الأول ولا بد من اتصال قوله من ثمن عبد ويلحق به فيما يظهر كل تقييد لمطلق أو تخصيص لعام كاتصال الاستثناء كما هو ظاهر وإلا لبطل الاحتجاج بالإقرار بخلاف لم أقبضه وقوله إذا إلخ إيضاح لحكم لم أقبضه ، وكذا جعل ثمنا مع قبل ولو أقر بقبض ألف عن قرض أو غيره ، ثم ادعى أنه لم يقبضه قبل لتحليف المقر له وأفتى قال ) له علي ألف أخذته أنا وفلان البلقيني بأنه لو لغا وليس من تعقيب الإقرار بما يرفعه لأن هنا شيئا يرجع إليه وهو الكساوي ولا يتخيل أنها باعته الكسوة بعد أن قبضتها لأن ذلك ليس عوض الكسوة وإنما هو ثمن قماش كان كسوة ا هـ . وخالفه قال لزوجتي في ذمتي ألف عوض كساويها الزركشي فجعله من تعقيب الإقرار بما يرفعه حتى يلزمه الألف أي وما بذمته من كساويها باق بحاله لأن قوله عوض كساويها وقع لغوا على بحث الزركشي ، ولو ادعى عليه بألف ، فقال له علي ألف من ثمن مبيع لم يلزمه [ ص: 394 ] في إلا أن يقول من ثمن مبيع قبضته منه بخلاف له علي تسليم ألف ثمن مبيع لأن علي وما بعدها هنا يقتضي أنه قبضه ومن ثم لو قال لم أقبضه لم يصدق .