الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وباذهبي الآن [ ص: 89 ] إثر لا كلمتك حتى تفعلي ، وليس قوله لا أبالي ، بدءا لقول آخر ، لا كلمتك حتى تبدأني ، وبالإقالة ، في لا ترك من حقه شيئا إن لم تف ، لا إن أخر الثمن على المختار

التالي السابق


( و ) حنث ( ب ) قوله لزوجته مثلا ( اذهبي ) أو افعلي ( الآن ) بفتح الهمز وسكون [ ص: 89 ] اللام ومد الهمز الثاني ظرف اذهبي ( إثر ) بكسر فسكون أي عقب ظرف للقول المقدر حلفه ( لا كلمتك حتى تفعلي ) كذا لأن قوله اذهبي كلام قبل الفعل ( وليس قوله ) أي المحلوف على ترك كلامه ( لا أبالي ) بضم الهمز أي لا أهتم ولو كرره أو قال والله لا أبالي ( بدءا ) يعتد به في حل اليمين ( لقول ) أي كلام شخص ( آخر ) بفتح الهمز والخاء ممدودا حلف ( لا كلمتك حتى تبدأني ) فإن كلمه عقب قوله لا أبالي حنث ; لأنه كلمه قبل أن يبتدئه بالكلام احتياطا للبر ، بخلاف ما قبله ، فإنه في الحنث وهو يقع بأدنى سبب .

في العتبية عن ابن القاسم فيمن حلف لآخر بالطلاق لا كلمتك حتى تبدأني فقال الآخر إذن والله لا أبالي فليس ذلك تبدئة ا هـ .

( و ) حنث بائع سلعة لشخص بثمن لم يقبضه وسأله المشتري أن يسقط عنه بعضه فحلف لا ترك منه شيئا فاستقاله فأقاله فيحنث ( بالإقالة ) أي قبول رد سلعته إليه بثمنها ( في ) حلفه ( لا ترك من حقه شيئا إن لم تف ) قيمة السلعة بثمنها بأن نقصت عنه لأنها بيع فقد أخذ السلعة ببعض الثمن وأسقط الباقي وهو قد حلف على عدم الإسقاط ، فإن وفت قيمتها بثمنها لم يحنث أو لم تف القيمة به وأتم المشتري الثمن لم يحنث أيضا لعدم تركه شيئا من حقه فيهما ( لا ) يحنث الحالف في الصورة المذكورة ( إن أخر ) بفتحات مثقلا ( الثمن ) أي أجله بعد حلوله ( على المختار ) عند اللخمي لأنه يخفف على المشتري ويعده حسن معاملة ولا يعده وضيعة لشيء من الثمن ، ولا يخفف عليه ترك اليسير . الأقفهسي والأجل إنما يكون له حصة من الثمن إذا وقع ابتداء حين العقد ، وأما بعد تقرر الثمن فلا . ابن رشد إذا حلف أن لا ينظره فوضع عنه لم يحنث بلا خلاف .




الخدمات العلمية