الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=11078وقدم ابن ، فابنه ، فأب ، فابنه ، فجد ، فعم فابنه . وقدم الشقيق على الأصح والمختار [ ص: 279 ] فمولى ثم هل الأسفل وبه فسرت ؟ أو لا وصحح فكافل ، وهل إن كفل عشرا أو أربعا أو ما يشفق ؟ تردد وظاهرها شرط الدناءة ، فحاكم ، فولاية عامة مسلم
( وقدم ) بضم فكسر مثقلا في nindex.php?page=treesubj&link=11078تولي عقد نكاح غير المجبرة ( ابن ) للمخطوبة ولو من زنا إن ثيبت بنكاح صحيح ، أو دارء الحد ثم زنت فأتت به منه ، فإن ثيبت بزنا وأتت به منه أو كانت مجنونة قدم أبوها ووصيها على ابنها ( فابنه ) أي الابن وإن سفل على النمط المتقدم لأنه عصوبة في الميراث وغيره دون الأب ( فأب ) شرعي لا من خلقت من ماء زناه لأن الزاني لا ولد له ( فأخ ) لغير أم ( فابنه ) أي الأخ وإن سفل ( فجد ) على المشهور دنية ( فعم ) لغير أم ( فابنه ) أي العم وإن سفل .
( وقدم الشقيق ) على الذي لأب في الإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم ( على الأصح ) عند ابن بشير صاحب المعتمد ( والمختار ) عند اللخمي وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون رضي الله تعالى عنهم ، ومقابله رواية علي بن زياد عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه أن الأخ الشقيق والأخ لأب في مرتبة واحدة فيزوجان معا أو يقترعان عند تنازعهما ، فالخلاف منصوص في الأخوين فقط . قال وتقديم الشقيق أحسن ، وشهره في المعتمد ، ويقدم الأخ للأب على ابن الأخ الشقيق ، والأخ للأم ليس وليا كالجد لها ( فمولى ) لها أعلى بدليل ما بعده .
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ثم عصبته ثم معتقه ثم عصبته ثم معتق معتقه ثم عصبته على ما مر ، أي في ترتيب العصبة . أحمد استغنى المصنف عن هذا كله بقوله فمولى لشموله من ذكر بالجر ، فإن قلت فاته الترتيب قلت لا يتصفون بكونهم موالي حقيقة إلا بهذا الترتيب ، فمعتق المعتق مثلا ليس مولى مع وجود عصبة المعتق . [ ص: 279 ]
( ثم ) nindex.php?page=treesubj&link=11069_11078إن لم يوجد مولى أعلى ( هل ) تنتقل الولاية للعتيق وهو المولى ( الأسفل ) الذكر فقط أي تكون له ولاية العقد على من أعتقته ( وبه ) أي كون الأسفل وليا ( فسرت ) المدونة بضم الفاء وكسر السين مشددة . ابن عبد السلام به فسر جميع شراح المدونة ما وقع nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك " رضي الله عنه " في نكاحها الأول والصحيح أن له حقا في الولاية ( أو لا ) ولاية له على من أعتقته كما في الجلاب والكافي ( وصحح ) أي صححه nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، وشهره ابن رشد . المصنف وهو القياس لأنها إنما تثبت بالتعصيب ( فكافل ) ذكر أي من قام بأمورها حتى بلغت عنده وهو أجنبي منها فيزوجها بإذنها كما هو سياق المصنف .
( وهل إن كفل ) ها ( عشرا ) من السنين ( أو أربعا أو ) لا حد بأعوام بل كفلها ( ما ) أي زمنا ( يشفق ) فيه عليها بالفعل في الجواب ( تردد ) قال أبو الحسن قال أبو محمد صالح أقل ذلك أربع سنين ، وقيل عشر سنين والأولى أن لا حد إلا ما يوجب الحنانة والشفقة .
( وظاهرها ) أي المدونة nindex.php?page=treesubj&link=11072_11076 ( شرط الدناءة ) للمكفولة في ولاية كافلها ، فإن كان لها قدر فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " لا يزوجها إلا وليها أو السلطان والمعتمد ظاهرها إذ هو عندهم كالنص وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد أيضا كما في ابن عرفة . وقال اللقاني المذهب الأول ( فحاكم ) يقيم السنة ويعتني بما يجوز به العقد وإلا فلا قاله ابن لبابة ، واقتصر عليه اللقاني فظاهره اعتماده وظاهر المصنف الإطلاق فيزوجها الحاكم بعد أن يثبت عنده صحتها وإهمالها وخلوها من زوج وعدة ورضاها بالزوج ، وأنه كفؤها دينا وحرية ونسبا وحالا ومالا ، ومهر مثلها إن لم تكن رشيدة وبكارتها أو ثيوبتها ( فولاية عامة ) أي كل رجل ( مسلم ) ويدخل فيها الزوج فيتولى الطرفين كابن عمها ونحوه ، ووجه عمومها [ ص: 280 ] أنها حق على كل مسلم فإن قام بها واحد سقط عن الباقي على حد فرض الكفاية .