الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وبأبعد مع أقرب إن لم يجبر ، ولم يجز كأحد المعتقين .

التالي السابق


( و ) صح النكاح ( ب ) تولي ولي ( أبعد مع ) وجود ولي ( أقرب ) كعقد عم مع وجود أخ أو أب مع ابن أو أخ لأب مع أخ شقيق ( إن لم يجبر ) الأقرب بضم فسكون فكسر ، فإن كان الأقرب مجبرا ففيه تفصيل يأتي في قوله وإن أجاز مجبر إلخ ( ولم يجز ) القدوم على العقد في قوله وصح بها في دنية وما بعده وتقدم أن المشهور جوازه .

وشبه في الصحة فقط فقال ( ك ) عقد ( أحد المعتقين ) لأمة بلا إذن من الآخر فيصح دون عدم الجواز إذ يجوز ابتداء . ومثل المعتقين كل وليين متساويين كوصيين وأبوين غير مجبرين ألحقتها القافة بهما ، وأخوين شقيقين أو لأب وعمين كذلك . وأما عقد أحد المجبرين كشريكين في أمة أو وصيين على يتيمة فيتعين فسخه ولو أجازه الآخر .




الخدمات العلمية