الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وفي العبد تأويلان :

التالي السابق


( وفي ) كفاءة ( العبد ) للحرة وعدمها ( تأويلان ) في قولها قيل لابن القاسم إن رضيت بعبد وهي ثيب من العرب وأبى أبوها أو وليها تزويجها منه فقال لم أسمع من مالك " رضي الله عنه " فيه شيئا إلا ما أخبرتك من نكاح الموالي في العرب وأعظم إعظاما شديدا للتفرقة بين عربية ومولى .

وقال المغيرة وسحنون ليس العبد كفئا للحرة ويفسخ النكاح فقال اللخمي قول المغيرة وسحنون ليس العبد كفئا للحرة خلاف قول ابن القاسم ، وقال ابن سعدون وغيره هو وفاق . وفي ضيح عبد الوهاب وغيره قول المغيرة هو الصحيح ورجحه اللخمي أيضا { بأنه صلى الله عليه وسلم خير بريرة في زوجها حين عتقت } ولم يختلف المذهب أنه لنقصه عنها ، ولا أنه ليس بكفء لها ولا خيار لها إذا كان حرا ، وبأنه لا خلاف في العبد يتزوج الحرة وهي لا تعلم ، فإن ذلك عيب يوجب الرد وإن كانت دنية ولذا قال ابن رحال المذهب من التأويلين أن العبد ليس بكفء ، وإنما اعتبر المصنف المقابل ، وذكره لكونه قول ابن القاسم وإلا فهو مرجوح غاية .




الخدمات العلمية