أو كان مما لا يغاب عليه منهما ، [ ص: 481 ] وإلا فمن الذي في يده ، وتعين ما اشترته من الزوج ، وهل مطلقا وعليه الأكثر ؟ أو إن قصدت التخفيف ؟ تأويلان . [ ص: 482 ] وما اشترته من جهازها وإن من غيره ، وسقط المزيد فقط بالموت ، وفي تشطر هدية بعد العقد وقبل البناء أو لا شيء له وإن لم تفت [ ص: 483 ] إلا أن يفسخ قبل البناء فيأخذ القائم منها ، لا إن فسخ بعده : روايتان . وفي القضاء بما يهدى عرفا ; قولان وضمانه إن هلك ببينة