الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وفي قدر المهر أو صفته [ ص: 518 ] أو جنسه : حلفا . وفسخ ، والرجوع للأشبه ، وانفساخ النكاح بتمام التحالف ، وغيره : كالبيع ;

التالي السابق


( و ) إن تنازعا قبل البناء والموت والطلاق ( في قدر المهر ) بأن قالت ثلاثين وقال عشرين ( أو ) تنازعا في ( صفته ) أي المهر بأن قال بعشرة دنانير يزيدية [ ص: 518 ] وقالت محمدية مثلا ( أو ) تنازعا في ( جنسه ) أي المهر بأن قالت بعشرة دنانير محمدية وقال بعبد حبشي وصفه كذا وكذا ، والمراد به ما يشمل النوع كقمح وشعير والنصف كسمراء ومحمولة ولا بينة لأحدهما أو لهما بينتان متكافئتان ( حلفا ) أي الزوجان الرشيدان وتبدأ الزوجة لأنها كبائع ويقوم ولي غير الرشيد مقامه ( وفسخ ) بضم فكسر أي النكاح بطلاق بحكم ظاهرا وباطنا إن حلفا أو نكلا ، فإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضي بقول الحالف ولا يفسخ إن كان اختلافهما في القدر أو الصفة ، فإن كان في الجنس فيفسخ حلفا أو نكلا ، أو حلف أحدهما ونكل الآخر ، وسواء أشبها أو لم يشبها أو أشبه أحدهما فقط .

( والرجوع ) مبتدأ خبره ( للأشبه ) أي موافق المعتاد بين أهل بلدهما إن كان تنازعهما في القدر أو الصفة لا في الجنس ، فلو قال عقب وفسخ ما نصه في الجنس مطلقا والقدر والصفة إلا أن يشبه أحدهما فقط ، فقوله بيمين وأسقط والرجوع للأشبه لأفاد أحكام تنازعهما قبل الفوات بسهولة ( وانفساخ النكاح ) مبتدأ ومضاف إليه ( بتمام التحالف ) أو التناكل أي بدون احتياج إلى حكم به خبر المبتدأ قاله سحنون وبعض القرويين ، وقال ابن حبيب وجماعة لا ينفسخ إلا بحكم وعليه عمل الأندلسيين واختاره اللخمي وصوبه ابن محرز ( وغيره ) أي الانفساخ كالمبتدئة باليمين ( كالبيع ) أي كاختلاف المتبايعين في قدر الثمن أو صفته الذي سيقول فيه وبدئ البائع فتبدأ المرأة هنا لأنها كالبائع أفاده تت وعب .

البناني الظاهر أن قوله كالبيع خبر الرجوع والتشبيه بالبيع في الجملة لأن الرجوع للشبه هنا معتبر قبل البناء لا بعده وفي البيع بعد الفوات لا قبله ، فمحل الاعتبار مختلف ، هذا مدلول كلام الموضح إذ ذكر في مسألة التنازع قبل البناء ما نصه إذا ادعى أحدهما ما يشبه ، فهل يكون القول قوله أو يتحالفان لمالك " رضي الله عنه " فيه قولان . اللخمي والأول [ ص: 519 ] هو الصواب . ا هـ . فدرج هنا على ما صوبه اللخمي وفيه أيضا وكان الأظهر أن يتنزل عقد النكاح منزلة الفوات في البيع لترتب تحريم المصاهرة عليه وكون المرأة فراشا وغيرهما ، ولكنهم لم يتعرضوا لشيء من هذا فيما رأيت ا هـ .

وأما التنازع بعد البناء فقال فيه في التوضيح ما نصه وانظر هل القول قول الزوج مطلقا وهو ظاهر أكثر إطلاق نصوص أهل المذهب ، أو مقيد بموافقة العرف وهو الذي ذكره اللخمي ، ودليل تقييد ما تقدم بكون التنازع قبل البناء والموت والطلاق




الخدمات العلمية