الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 519 ] إلا بعد بناء ، أو طلاق ، أو موت ، فقوله بيمين

التالي السابق


قوله ( إلا ) تنازعهما في شيء مما ذكر ( بعد بناء أو طلاق أو ) تنازع أحدهما مع ورثة الآخر بعد ( موت ) له أو لها أو لهما وتنازع في ذلك وارثه مع وارثها ( فقوله ) أي الزوج ومثله وارثه ( بيمين ) هو المعمولة به لأنه كفوات السلعة في البيع ، فإن نكل حلفت وقضي بقولها ، فإن نكلت أيضا قضي بقوله إذا كان تنازعها في القدر أو الصفة كما يأتي ، وإن لم يشبه عند الأكثر كما في التوضيح والمتيطي لترجح قوله بتمكينها له نفسها ، ولأنه غارم .

وتقييد " غ " بما إذا أشبه تبع فيه اللخمي وتفيده الإحالة على البيع ، لكن لم أر من رجحه وبالغ على قبول قول الزوج أو ورثته بعد الطلاق أو الموت




الخدمات العلمية