الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وإن ) ( أجر دابة لركوب ) عينا أو ذمة ( فعلى المؤجر ) عند الإطلاق ( إكاف ) بكسر أوله وضمه وهو للحمار كالسرج للفرس وكالقتب للبعير ، وفسره كثير بالبرذعة ، ولعله مشترك ، وفي المطلب أنه يطلق [ ص: 301 ] في بلادنا على ما يوضع فوق البرذعة ويشد عليه الحزام ا هـ . والمراد هنا ما تحت البرذعة ( وبرذعة ) بفتح أوله ثم ذال معجمة أو مهملة وهي الحلس الذي تحت الرحل كذا في الصحاح في موضع كالمشارق . وقال في حلس : الحلس للبعير وهو كساء رقيق يكون تحت البرذعة وهي الآن ليست واحدا من هذين ، بل حلس غليظ محشو ليس معه شيء آخر غالبا ( وحزام ) وهو ما يشد به الإكاف ( وثفر ) بمثلثة وفاء مفتوحة وهو ما يجعل تحت ذنب الدابة ( وبرة ) بضم أوله وتخفيف الراء حلقة تجعل في أنف البعير ( وخطام ) بكسر أوله يشد في البرة ثم يشد بطرف المقود بكسر الميم لتوقف التمكين اللازم له عليها مع اطراد العرف به ، فاندفع بحث الزركشي أن محل ذلك عند اطراد العرف به وإلا وجب البيان كما مر في نحو الحبر ، أما إذا شرط أنه لا شيء عليه من ذلك فلا يلزمه ( وعلى المكتري محمل ومظلة ) أي ما يظلل به على المحمل ( ووطاء ) وهو ما يفرش في المحمل ليجلس عليه وغطاء بكسر أولهما ( وتوابعهما ) كحبل يشد به المحمل على البعير أو أحد المحملين إلى الآخر لأن ذلك يراد لكمال الانتفاع فلم يستحق بالإجارة ، وقد نقل الماوردي عن اتفاقهم أن الحبل الأول على الجمال لأنه من آلة التمكين ، وهو ظاهر لكونه كالحزام ، وفارق الثاني بأن الثاني لإصلاح ملك المكتري ( والأصح في السرج ) للفرس المستأجر عند الإطلاق ( اتباع العرف ) قطعا للنزاع ، ومحله عند اطراده بمحل العقد وإلا وجب البيان كما مر . والثاني أنه على المؤجر كالإكاف . والثالث المنع لأنه ليس له عادة مطردة ولو اطرد العرف بخلاف ما نصوا عليه عمل به فيما يظهر بناء على أن الاصطلاح الخاص يرفع الاصطلاح العام كما اقتضاه كلامهم وإن اقتضى في مواضع أخرى عدمه ، لأن العرف هنا مع اختلافه باختلاف المحال كثيرا هو المستقل بالحكم فوجبت إناطته به مطلقا ، وبه يفرق بينه وبين ما مر في المساقاة وما يأتي في الإحداد ( وظرف المحمول على المؤجر في إجارة الذمة ) لالتزامه النقل .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وهو للحمار كالسرج إلخ ) المتبادر من هذه العبارة أن الإكاف مختص بالحمار كما أن السرج مختص بالفرس [ ص: 301 ] والقتب مختص بالبعير ، ولا يفهم من هذا بيان حقيقته ، وعليه فقوله وفسره بعضهم إلخ بيان لما أجمله من قال هو كالسرج إلخ ، وإذا كان كذلك لم يظهر معنى قوله ولعله مشترك ( قوله : والمراد هنا ما تحت البردعة ) وهو المسمى الآن بالمعرفة لا هي لعطفها عليه ( قوله : كالمشارق ) اسم كتاب ( قوله : وقال في حلس ) أي في مادتها ( قوله : وخطام ) وعليه أيضا نعل احتيج إليه ( قوله : أما إذا شرط إلخ ) محترز عند الإطلاق ، وفي الروض وشرحه : فإن اكترى الدابة عريا كأن قال اكتريت منك هذه الدابة العارية فقبل فلا شيء عليه من الآلات ا هـ سم على حج ( قوله : وتوابعهما ) ومن ذلك الآلة التي تساق بها الدابة ( قوله : على الجمال ) ضعيف ( قوله وهو ظاهر ) أي من حيث المعنى ، وإلا فالمعتمد أنه على المكتري ( قوله : وإن اقتضى في مواضع ) الأولى أن يقول : وإن جروا في مواضع أخر على خلافه .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وهو للحمار كالسرج إلخ ) [ ص: 301 ] هذا تفسير له باعتبار اللغة ، وسيأتي تفسيره بالمعنى المراد ( قوله : وهو ما يشد به الإكاف ) يعني بالمعنى اللغوي وهو ما فوق البرذعة ، أو نفس البرذعة على ما مر فيه . ( قوله : أما إذا شرط ) محترز قوله عند الإطلاق ( قوله : وعلى المكتري محمل ومظلة إلخ ) قال الشهاب ابن قاسم : شامل للعين والذمة بدليل تعميم القسم ، ويتحصل مما هنا مع قوله فيما قبل الفصل السابق ، وكذا الحكم فيما يركب عليه من محمل وغيره إن كان له أن ما ذكر من المحمل وغيره على المكتري وهو ما ذكر هنا ، فإن كان معه فلا بد من معرفته وهو ما ذكره هناك ، وإلا لم يحتج لمعرفته ويركبه [ ص: 302 ] المؤجر على ما يليق بدابته كما ذكره الشارح هناك إلى آخر ما ذكره الشهاب المذكور




                                                                                                                            الخدمات العلمية