الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وله ) ( البيع ) ومثله الشراء كما قاله جمع متقدمون ( بعرض ) وإن لم يأذن له المالك إذ الغرض الربح وقد يكون فيه ، وبه فارق الوكيل ، وقضيته أن له البيع بنقد غير البلد ، لكن منعه العراقيون وجزما به في الشركة ، وفرق السبكي بأن نقد غير البلد لا يروج فيها بخلاف العرض ، ويؤخذ منه أنه إن راج جاز ذلك ، ويؤيده كلام ابن أبي عصرون السابق ( وله ) بل عليه كما قاله الإسنوي ( الرد بعيب ) حال كون الرد ( تقتضيه مصلحة ) بناء على مذهب سيبويه وليس بضعيف وإن ادعاه بعضهم ، ويصح كونه حالا من ضمير الظرف ، والقول بأنه إذا تقدم لا يتحمل ضميرا مردود ، ويصح كونه صفة للرد إذ تعريفه للجنس وهو كالنكرة نحو { وآية لهم الليل نسلخ منه النهار } ( فإن اقتضت ) المصلحة ( الإمساك فلا ) يرده ( في الأصح ) لإخلاله بمقصود العقد . والثاني نعم كالوكيل ، فإن استوى الرد والإمساك كان له الرد قطعا كما في البسيط ( وللمالك الرد ) حيث يجوز للعامل وأولى لملكه الأصل ، ثم إن كان الشراء بالعين رده على البائع [ ص: 233 ] ونقض البيع أو في الذمة صرفه للعامل ، وفي وقوعه له ما مر من التفصيل في الوكيل بين أن يسميه في العقد ويصدقه البائع وأن لا .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وجزما به ) أي بالمنع واعتمده الشارح ثم ( قوله : السابق ) أي في الشركة ( قوله : بناء ) أي كونه حالا على مذهب سيبويه أي من صحة مجيء الحال من المبتدإ ( قوله : نحو { وآية لهم } ) أي فإن " نسلخ " الآية صفة لليل ( قوله : فلا يرده ) أي لا يجوز له ولا ينفذ منه ( قوله : كان له الرد قطعا ) ولا ينافي هذا ما يأتي قريبا من أنه إذا استوى الأمران في المصلحة رجع إلى اختيار العامل لأن ذاك عند اختلافهما ، وما هنا فيما إذا توافقا على استواء الأمرين ( قوله حيث يجوز للعامل ) وذلك حيث لم تكن المصلحة في الإبقاء ( قوله : أولى لملكه الأصل ) قال في شرح الروض : بل القياس وجوبه : أي الرد فيما إذا كانت المصلحة فيه على العامل كعكسه ا هـ سم على منهج .

                                                                                                                            ونازع في حواشي حج في صورة العكس ، وتوجه المنازعة بما حاصله أن المالك حيث رضي بعيبه فقد رضي بالتفويت على نفسه ، والعامل هو المباشر للعقد فإن أراد الرد وكان فيه مصلحة لم يمنعه المالك منه ( قوله : رده على البائع ) قد يتعذر ذلك لعدم ثبوت الحال مع إنكار البائع ا هـ سم على حج : أي فيكون الرد من جهة العامل فقط ، فإن تعذر عليه ذلك فينبغي أن يتصرف فيه المالك بالظفر . [ ص: 233 ]

                                                                                                                            [ فرع ] لو أذن له في الشراء سلما جاز ، وفي البيع سلما لا يجوز لأن الحظ غالبا في الشراء سلما دون البيع ، قاله الماوردي . قال : والإذن في النسيئة لا يتناول السلم لأنه غرر ، وكأن المراد في مسألة السلم أنه لم يجعل سوى البيع سلما أو الشراء سلما فيصح في الثانية دون الأولى .

                                                                                                                            وفي شرح الروض : قد يقال الأوجه الجواز : أي في الأولى وقول الماوردي لا يتناول السلم : أي لا بيعا ولا شراء ا هـ سم على منهج ، وقوله وفي البيع سلما لا يجوز قال حج : وفيه نظر ظاهر ا هـ : أي فالقياس الجواز مطلقا لأن الحق لهما لا يعدوهما ، فحيث أذن جاز لأنه راض بالضرر والعامل هو المباشر ( قوله : ونقض البيع ) أي فسخه ( قوله : صرفه ) أي العقد ( قوله وأن لا ) أي وهو أنه إن سماه وصدقه لم يقع العقد للوكيل وإلا وقع له .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : ويؤيده كلام ابن أبي عصرون السابق ) أي : في الشركة




                                                                                                                            الخدمات العلمية