الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويقدر تعليم ) نحو ( القرآن بمدة ) كشهر نظير ما مر في نحو الخياطة ، ولا نظر لاختلافه سهولة وصعوبة ، إذ ليس عليه قدر معين حتى يتعب نفسه في تحصيله ، ومحل ذلك عند عدم إرادته جميع القرآن بل ما يسمى قرآنا ، فإن أراد جميعه كان من الجمع بين التقدير بالعمل والزمن ، وكذا إن أطلقا لقول الشافعي إن القرآن بأل لا يطلق إلا على الكل : أي غالبا ، وإلا فقد يطلق ويراد به الجنس الشامل للبعض أيضا ، وفي دخول الجمع في المدة تردد كما لو استأجر ظهرا ليركبه في طريق واعتيد نزول بعضها هل يلزم للمكتري ذلك ، والأوجه كما رجحه البلقيني عدم الدخول [ ص: 283 ] كالأحد للنصارى أخذا من إفتاء الغزالي بعد دخول السبت في استئجار اليهود شهرا لاطراد العرف به .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله فإن أراد جميعه ) أي أو بعضا معينا منه وإن قطع بحفظه عادة ( قوله كان من الجمع بين التقدير بالعمل والزمن ) أي وهو باطل ( قوله : وكذا إن أطلقا ) أي فيبطل أيضا ( قوله : وفي دخول الجمع ) أي أيامها ( قوله في المدة ) أي مدة التعليم ، وخرج به ما لو استأجر مدة الخياطة أو بناء أو غيرهما فإن أيام الجمع تدخل فيما قدره من الزمن وتستثنى أوقات الصلوات على ما مر ، وظاهره وإن اطردت عادتهم في محل العقد بترك العمل في أيام الجمع ( قوله : هل يلزم المكتري ذلك ) أي والراجح اللزوم لأنه غير مأذون فيه ( قوله عدم الدخول ) قياسه بالأولى عدم دخول عيدي الفطر والأضحى ، بل لا يبعد أن أيام التشريق كذلك م ر ا هـ سم على حج . وينبغي أن مثل أيام التشريق ما لو اعتادوا بطالة شيء قبل يوم العيد أو بعده بل أو غير ذلك كالأيام التي اعتيد فيها خروج المحمل مثلا [ ص: 283 ] قوله : كالأحد للنصارى ) قال الزركشي : وهل يلحق بذلك بقية أعيادهما ؟ فيه نظر لا سيما التي تدوم أياما ، والأقرب المنع ا هـ . ولا ينافي استثناء سبت اليهود أنه إذا استعدى عليه يوم السبت أحضر لأنه لحق تعلق به والإجارة تنزل على العمل المعتاد ا هـ سم على حج ( قوله : لاطراد العرف به ) وحينئذ فيصح العقد في حالة الإطلاق حملا له على البعض وصونا له عن البطلان مؤلف فتكون الجمع مستثناة ، وقياس ما تقدم في أوقات الصلوات من البطلان للإجارة عند استثنائها أنه هنا كذلك



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            قوله ( قوله : إذ ليس عليه قدر معين إلخ ) وسيأتي في حمله لكلام الماوردي الآتي أنه يعتبر ما يحصل به الإعجاز




                                                                                                                            الخدمات العلمية