الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( رده ) أي المغصوب ( ناقص القيمة ) بسبب الرخص ( لم يلزمه شيء ) لبقائه بحاله والفائت رغبات الناس ( ولو ) ( غصب ثوبا ) مثلا ( قيمته عشرة ) مثلا ( فصارت بالرخص درهما ثم لبسه ) مثلا ( فأبلاه فصارت نصف درهم فرده ) ( لزمه خمسة وهي قسط التالف من أقصى القيم ) لأن الناقص باللبس نصف الثوب فيلزمه قيمته أكثر ما كانت من الغصب إلى التلف ، وهو في المثال المذكور خمسة والنقصان الباقي وهو أربعة ونصف سببه الرخص وهو غير مضمون ، ويجب مع الخمسة أجرة اللبس كما علم مما مر ، ولو عادت العشرة باللبس إلى خمسة ثم بالغلاء إلى عشرين لزمه رد خمسة فقط ، وهي الفائتة باللبس لامتناع تأثير الزيادة الحاصلة بعد التلف بدليل أنه لو تلف الثوب كله ثم زادت القيمة لم يغرم الزيادة ، ولو اختلف المالك والغاصب في حدوث الغلاء قبل التلف باللبس فقال المالك حدث قبله وقال الغاصب بل بعده صدق الغاصب بيمينه لأنه الغارم ( قلت : ولو غصب خفين ) أي فردى خف فكل واحد يسمى خفا ( قيمتهما عشرة فتلف أحدهما ورد الآخر وقيمته درهمان أو أتلف أحدهما ) في يده ( غصبا ) له فقط فأتلف معطوف على غصب ( أو في يد مالكه [ ص: 175 ] لزمه ثمانية في الأصح ، والله أعلم ) خمسة للتالف وثلاثة لأرش ما حصل من التفريق عنده فالثمانية قيمة ما تلف أو أتلفه وأرش التفريق الحاصل بذلك ، والثاني يلزمه درهمان قيمة ما تلف أو أتلفه ، واحترز بقوله في يد مالكه عما لو أتلفه في يد الغاصب فلا يلزمه سوى درهمين وهما قيمته وحده ، ونبه بالخفين على إجراء الخلاف في كل فردين لا يصلح أحدهما بدون الآخر كزوجي النعل ومصراعي الباب ، وأجراه الدارمي في زوجي الطائر إذا كان يساوي مع زوجه أكثر ، واتفقوا على أنه لا يقطع بسرقة أحدهما إذا لم يبلغ أحدهما نصابا وإن ضمناه إياه لأنه كان نصابا في الحرز حال الاتصال ونقص بالتفريق حال الإخراج فضمناه لأنه يضمن الأقصى مع وضع اليد ولم نقطعه اعتبارا بحالة الإخراج .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ثم لبسه ) خرج به ما لو لبسه قبل الرخص فأبلاه ثم رخص سعره فأرشه ما نقص من أقصى قيمه وهو العشرة ( قوله : فصارت نصف درهم ) لو صارت قيمته بالرخص خمسة ثم لبسه فصارت قيمته درهمين لزمه ستة دراهم لأنها ثلاثة أخماس التالف من أقصى قيمه ( قوله الحاصلة بعد التلف ) أي التلف لما ذهب من أجزائه بسبب اللبس كأن صار والربع بعد أن كان جديدا ( قوله : فكل واحد يسمى خفا ) لا يظهر هذا التفريع ، بل الذي يظهر أن الخف اسم لمجموعهما وأن الواحدة فردة خف لا خف ( قوله : أو أتلف أحدهما ) يجوز [ ص: 175 ] بناء أتلف للفاعل ونصب غصبا على الحال منه : أي غاصبا أو ذا غصب أو على الحال من المفعول : أي أحدهما أي مغصوبا أو ذا غصب ، وهذا أوفق بجعل " أو " في يد مالكه عطفا على الحال : أي أو حال كونه أو أحدهما في يد مالكه ، وقوله عطفا على غصب : أي لا على تلف لئلا يلزم تصوير ذلك بما إذا غصبهما ، وقوله غصبا بأن غصب أحدهما فأتلف أو تلف ا هـ سم على حج . أقول : لكن يرد على قراءته مبنيا للمفعول أنه يصدق بما لو كان المتلف له وهو في يد الغاصب غيره مع أن الذي يلزمه في هذه درهمان لا ثمانية ( قوله لزمه ثمانية ) يؤخذ منه جواب حادثة وقع السؤال عنها ، وهي ما لو مشى شخص على فردة نعل غيره فجذبها صاحب النعل فانقطعت ، وذلك أنه يقال : تقوم النعل سليمة هي ورفيقتها ثم يقومان مع العيب وما نقص يقسم على الماشي وصاحب النعل ، فما يخص صاحب النعل يسقط لأن فعله في حق نفسه هدر ، وما يخص الآخر مضمون عليه ( قوله : عما لو أتلفه ) أي الشخص ، وقوله فلا يلزمه : أي المتلف ( قوله : سوى درهمين ) أي والباقي على الغاصب . وقضيته أنه لا فرق في ذلك بين كون الغاصب غصب واحدة فقط وبين كون غصبهما معا ، وهو ظاهر في الأولى لأن التفريق حصل بفعل الغاصب ، وأما الثانية فقد يتوقف فيها بأن التفريق والإتلاف كلاهما من فعل المتلف ( قوله : في زوجي الطائر ) أي في إتلاف أحد زوجي إلخ وسمي كل زوجا لاقترانه بصاحبه .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 175 ] ( قوله : ما حصل من التفريق عنده ) لعل المراد عند التلف




                                                                                                                            الخدمات العلمية