( و ) رابعها ( ) وسيعلم أنها اشتراك في مال ليتجرا فيه ، وهي ( صحيحة ) بالإجماع ولسلامتها من سائر أنواع الغرر من عنان الدابة لاستوائهما في التصرف وغيره كاستواء طرفي العنان أو لمنع كل الآخر مما يريد كمنع العنان للدابة ، أو من عن ظهر لظهورها بالإجماع عليها ، أو من عنان السماء : أي ما ظهر منها فهي على غير الأخير بكسر العين على الأشهر وعليه بفتحها . شركة العنان