( وشرط الوكيل ) تعيينه إلا في نحو من حج عنى فله كذا فيبطل وكلت أحدكما ، نعم إن وقع غير المعين تبعا لمعين كوكلتك في كذا وكل مسلم صح كما بحثه الشيخ في شرح منهجه ، قال : وعليه العمل ، وما نظر فيه من قياسه على الموكل فيه غير صحيح فسيأتي الفرق بينهما ، ودعوى أنه يحتاط في العاقد ما لا يحتاط في المعقود عليه لا التفات له هنا إذ الغرض الأعظم الإتيان بالمأذون فيه و ( صحة مباشرته التصرف ) الذي وكل فيه ( لنفسه ) وإلا لم يصح توكيله إذ تصرفه لنفسه أقوى منه لغيره ، فإذا لم يملك الأقوى لم يملك دونه بالأولى ( لا صبي و ) لا ( مجنون ) ولا مغمى عليه ولا نائم ولا معتوه لسلب ولايتهم نعم يصح توكيل صبي [ ص: 19 ] في نحو تفرقة زكاة وذبح أضحية وما يأتي ( وكذا المرأة والمحرم ) بضم الميم ( في ) عقد ( النكاح ) إيجابا وقبولا لسلب عبارتهما فيه ولا توكيل المرأة في الرجعة ولا في الاختيار للنكاح إذا أسلم على أكثر من أربع ، ولا في الاختيار للفراق إذا عين للمرأة من يختارها أو يفارقها ، فإن لم يعين لم يصح من الرجل أيضا كما مر ، والخنثى كالمرأة كما قاله ابن المسلم في أحكام الخناثى وذكره في شرح المهذب تفقها . نعم لو بان الخنثى ذكرا بعد تصرفه ذلك بانت صحته ، ويشترط في الوكيل العدالة إذا وكله الولي في نحو بيع مال محجوره ، ويمتنع توكيل المرأة لغير زوجها بغير إذنه على ما قاله الماوردي ، قيل : وكأنه أراد الحرة .
أما الأمة إذا أذن سيدها لم يكن لزوجها اعتراض كالإجارة وأولى . قال الأذرعي : الوجه ما اقتضاه كلام الروياني من الصحة إن لم يفوت على الزوج حقا انتهى . والأوجه الصحة مطلقا وإن كان للزوج منعها مما يفوت حقا له لأن هذا أمر خارج ، ويفرق بين ما هنا والإجارة بأن حقها لازم يتعلق بالعين فعارض حق الزوج وهو أولى فأبطله ولا كذلك الوكالة ، وتوكيل مسلم كافرا في استيفاء قود من مسلم ، وهذه مردودة بأن الوكيل لا يستوفيه لنفسه وبأن المصنف إنما جعل صحة مباشرته شرطا لصحة توكله ، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ، وإنما يلزم من عدمه عدمه ، والأول صحيح والثاني في غير محله ، إذ الشرط وهو صحة المباشرة غير موجود هنا رأسا ( لكن الصحيح اعتماد قول صبي ) ولو رقيقا إذا كان مميزا لم يجرب عليه كذب ، وكذا فاسق وكافر كذلك ، بل قال في شرح مسلم : لا أعلم فيه خلافا ( في الإذن في دخول [ ص: 20 ] دار وإيصال هدية ) ولو أمة قالت له أهداني سيدي لك كما اقتضاه كلامهم وإن استشكل فيجوز وطؤها وطلب صاحب وليمة لتسامح السلف في مثل ذلك ، أما غير المأمون بأن جرب كذبه ولو مرة فيما يظهر بحيث جوزنا كذبه لما مر منه فلا يعتمد قطعا ، وما حفته قرينة يعتمد قطعا ، وفي الحقيقة العمل حينئذ بالعلم لا بالخبر ، ويؤخذ منه عدم الفرق هنا بين الصادق وغيره ، وللمميز ونحوه توكيل غيره في ذلك بشرطه الآتي ( والأصح صحة توكيل عبد ) مصدر مضاف للمفعول ، ولو حذفت الياء لكان مضافا للفاعل وهو أوضح ( في قبول نكاح ) وإن لم يأذن له سيده لانتفاء ضرره ، وتعبيره بلكن فيه إشارة إلى استثناء هذين من عكس الضابط وهو من لا تصح مباشرته لنفسه لا يصح توكله ، ويستثنى أيضا صحة توكل سفيه في قبول نكاح بغير إذن وليه وتوكل امرأة في طلاق غيرها ومرتد في تصرف لغيره مع امتناعه لنفسه ، وإنما يصح ذلك إن لم يشرط في بطلان تصرفه لنفسه حجر الحاكم عليه ، وسيأتي في بابه ما فيه ، ورجل في قبول نكاح أخت زوجته مثلا أو خامسة وتحته أربع والموسر في قبول نكاح أمة ، واستثناء بعضهم توكل كافر عن مسلم في شراء مسلم أو طلاق مسلمة غير صحيح ، إذ لو أسلمت زوجته فطلق ثم أسلم في العدة بان نفوذ طلاقه .
وأشار المصنف في مسألة طلاق الكافر للمسلمة بأنه يصح طلاقه في الجملة إلى أن المراد صحة مباشرة الوكيل التصرف لنفسه في جنس ما وكل فيه في الجملة لا في عينه ، وحينئذ فيسقط أكثر ما مر من المستثنيات ، وقياسه جريان ذلك في الموكل أيضا كما قدمناه ( ومنعه ) أي توكيل العبد أي من فيه رق ( في الإيجاب ) للنكاح لأنه إذا امتنع عليه تزويج ابنته فبنت غيره أولى ، ويصح توكيل المكاتب في تزويج أمته كما [ ص: 21 ] بحثه الأذرعي إن قلنا : إنه يزوجها ، ومثله المبعض في ذلك بل أولى ، ويجوز توكيل رقيق في نحو بيع أذن سيده ولو بجعل ، ويمتنع توكيله على طفل أو ماله مطلقا كما قاله الماوردي لأنها ولاية


