( ولو ) كما في المحرر كاشتر بعين هذا ( فاشترى في الذمة لم يقع للموكل ) لمخالفته إذ أمره بعقد ينفسخ بتلف المدفوع حتى لا يطالب الموكل [ ص: 47 ] بغيره فأتى بضده للوكيل بل وإن صرح بالسفارة ( وكذا عكسه في الأصح ) بأن قال : اشتر في الذمة وسلم هذا في ثمنه فاشترى بعينه فإنه لا يقع للموكل وكذا لا يقع للوكيل أيضا لأنه أمره بعقد لا ينفسخ بتلف المقابل فخالفه وقد يقصد تحصيله بكل حال فلا نظر هنا لكونه لم يلزم ذمته بشيء . ( أمره بالشراء بمعين ) أي بعين مال
والثاني يقع له لأنه زاد خيرا حيث لم يلزم ذمته شيئا ، ولو دفع له شيئا وقال : اشتر كذا تخير بين الشراء بعينه وفي الذمة لتناول الشراء لهما ، أو اشتر بهذا تخير أيضا على المعتمد خلافا للإمام وأبي علي الطبري