( ومتى ) أي الموكل بأن باعه على غير الوجه المأذون فيه ( أو ) في ( الشراء بعينه ) كأن ( خالف ) الوكيل ( الموكل في بيع ماله ) : أي بعينه من مال موكله أو بشراء في الذمة فاشترى بالعين ( فتصرفه باطل ) لانتفاء إذن الموكل فيه وكذا لو أضاف لذمة الموكل مخالفا له ( ولو اشترى في الذمة ) مع المخالفة كأن أمره بشراء عبد في الذمة بخمسة فزاد أو بالشراء بعين هذا فاشترى في الذمة ( ولم يسم الموكل وقع ) الشراء ( للوكيل ) دون الموكل وإن نواه لأنه المخاطب والنية غير مؤثرة مع مخالفة الإذن ( وإن سماه فقال البائع : بعتك فقال : اشتريت لفلان ) أي موكله ( فكذا ) يقع للوكيل ( في الأصح ) وتلغو تسمية الموكل في القبول لأنها غير معتبرة في الصحة . أمره بشراء ثوب بهذا فاشتراه بغيره
فإذا وقعت مخالفة للإذن من غير عذر لغت ، والثاني يبطل العقد لتصريحه بإضافته للموكل وقد امتنع إيقاعه له فألغي ، وقضية كلام المصنف عدم وجوب تسمية الموكل في العقد وهو كذلك .
نعم قد تجب تسميته وإلا فيقع العقد للوكيل كأن وكله في قبول نحو هبة وعارية وغيرهما مما لا عوض [ ص: 48 ] فيه ، ولا تجزي النية في وقوع العقد للموكل . إذ الواهب ونحوه قد يسمح بالتبرع له دون غيره . نعم لو نواه الواهب أيضا وقع عنه كما بحثه الأذرعي وغيره ، وهو مأخوذ من تعليل الشيخين وغيرهما بما مر من أن الواهب قد يقصد بتبرعه المخاطب ، وكأن تضمن عقد البيع العتاقة كأن وكل قنا في شراء نفسه من سيده أو عكسه لأن صرف العقد عن موضوعه بالذمة متعذر ، ولأن المالك قد لا يرضى بعقد يتضمن الإعتاق قبل قبض الثمن ( ولو قال : بعت ) هذا ( موكلك زيدا فقال : اشتريت له فالمذهب بطلانه ) ولو وافق الإذن وحذف له لانتفاء خطاب العاقد ، وإنما كان ذكره متعينا في النكاح لأن الوكيل فيه سفير محض إذ لا يمكن وقوعه له بحال ، فإن قال بعتك لموكلك وقال قبلت له صح جزما كما قاله في المطلب ، ولم يصرح في الروضة ولا أصلها بمقابل المذهب ، ويؤخذ من التعليل أن ذلك في موافق الإذن