( فإن عزله وهو غائب انعزل في الحال ) لأنه لم يحتج للرضا فلم يحتج للعلم كالطلاق ، وينبغي للموكل الإشهاد على العزل إذ لا يقبل قوله فيه بعد تصرف الوكيل وإن وافقه بالنسبة للمشتري مثلا من الوكيل ، أما في غير ذلك فإذا وافقه على العزل ولكن ادعى أنه بعد التصرف ليستحق الجعل مثلا ففيه التفصيل الآتي في اختلاف الزوجين في تقدم الرجعة على انقضاء العدة ، فإذا اتفقا على وقت العزل وقال : تصرفت قبله وقال الموكل : بعده حلف الموكل أنه لا يعلمه تصرف قبله لأن الأصل عدمه إلى ما بعده أو على وقت التصرف وقال : عزلتك قبله فقال الوكيل : بل بعده حلف الوكيل أنه لا يعلم عزله قبله ، فإن تنازعا في السبق بلا اتفاق صدق من سبق بالدعوى لأن مدعاه سابق لاستقرار الحكم بقوله ( وفي قول لا ) ينعزل ( حتى يبلغه الخبر ) ممن تقبل روايته كالقاضي ، وفرق الأول بتعلق المصالح الكلية بعمل القاضي ، فلو انعزل قبل الخبر عظم ضرر الناس بنقص الأحكام وفساد الأنكحة بخلاف الوكيل .
قال الإسنوي : ومقتضاه أن الحاكم في واقعة خاصة كالوكيل .
قال البدر بن شهبة : ومقتضاه أيضا أن الوكيل العام كوكيل السلطان كالقاضي ا هـ . والأوجه خلاف ما قالاه إلحاقا لكل بالأعم الأغلب في نوعه ، ولا ينعزل وديع ومستعير إلا ببلوغ الخبر وفارق الوكيل بأن القصد منعه من التصرف الضار بموكله بإخراج أعيانه عن ملكه فأثر فيه العزل وإن لم يعلم به بخلافهما ، وإذا تصرف بعد عزل بموت أو غيره جاهلا لم يصح تصرفه وضمن ما سلمه فيما يظهر إذ الجهل غير [ ص: 54 ] مؤثر في الضمان ومن ثم غرم الدية والكفارة إذا قتل جاهلا بالعزل كما سيأتي قبيل الديات ، ولا رجوع له بما غرمه على موكله على الأصح وإن غره خلافا لبعضهم ، وهذا هو مقتضى كلام الشاشي والغزالي ، وما تلف في يد الوكيل بلا تقصير ولو بعد العزل لا ضمان عليه بسببه ، وكالوكيل فيما ذكر عامل القراض ، ولو عزل أحد وكيليه مبهما لم يتصرف واحد منهما حتى يميز للشك في الأهلية ، ولو وكل عشرة ثم قال عزلت أكثرهم انعزل ستة ، وإذا عينهم ففي تصرف الباقين وجهان أصحهما عدمه : أي بالنسبة للتصرف الصادر منهم قبل التعيين


