كأن ( وبخروج ) الوكيل عن ملك الموكل و ( محل التصرف ) أو منفعته ( عن ملك الموكل ) لزوال ولايته حينئذ ، فلو عاد لملكه لم تعد الوكالة ، ولو وكله في بيع ثم زوج أو أجر أو رهن وأقبض كما قاله أعتق أو باع ما وكل في بيعه أو إعتاقه أو آجر ما أذن في إيجاره ابن كج أو وصى أو دبر أو علق العتق بصفة أخرى كما بحثه البلقيني وغيره أو كاتب انعزل لأن مريد البيع لا يفعل شيئا من ذلك غالبا ، وقياس ما يأتي في الوصية الانعزال بما يبطل الاسم كطحن الحنطة وهو الأوجه ، ولو لم ينعزل . وكل قنا بإذن مالكه ثم باعه أو أعتقه
نعم يعصي بتصرفه بغير إذن مشتريه لصيرورة منافعه مستحقة له