( ولو ) ( صدق الموكل ) [ ص: 60 ] بيمينه لأن الأصل معه فلا يستحق الوكيل ما شرط له من الجعل على التصرف إلا ببينة ، نعم يصدق وكيل بيمينه في قضاء دين ادعاه وصدقه رب الدين عليه فيستحق جعلا شرط له ( وفي قول ) يصدق ( الوكيل ) لأنه أمينه ولقدرته على الإنشاء ومن ثم لو كان بعد العزل صدق الموكل قطعا ( وقول الوكيل في تلف المال مقبول بيمينه ) لأنه أمين كالوديع فيأتي فيه تفصيله الآتي آخر باب الوديعة ولا ضمان عليه وهذا هو غاية القبول هنا وإلا فنحو الغاصب يقبل فيه قوله بيمينه . نعم يضمن البدل ولو تعدى فأحدث له الموكل استئمانا صار أمينا كالوديع ( وكذا ) قوله كسائر الأمناء إلا المكتري والمرتهن ( في الرد ) للمعوض أو العوض على موكله مقبول لأنه أخذ العين لنفع الموكل ، وانتفاعه بجعل إن كان إنما هو ليعمل فيها لا بها نفسها ، وسواء في ذلك أكان قبل العزل أم بعده كما اقتضاه إطلاقهما خلافا ( قال ) الوكيل ( أتيت بالتصرف المأذون فيه ) من بيع أو غيره ( وأنكر الموكل ) ذلك لابن الرفعة والسبكي في عدم قبول ذلك منه بعده ، ودعوى تأييده بقول القفال لا يقبل قول قيم الوقف في الاستدانة ممنوعة بمنع كون ذلك نظير ما نحن فيه ، بل هو نظير ما مر فيما لو قال الوكيل : أتيت بالتصرف المأذون فيه وقد مر عدم تصديق الوكيل فيه ( وقيل إن كان بجعل فلا ) يقبل قوله في الرد لأنه أخذ العين لغرض نفسه فأشبه المرتهن ، ورد بما مر ومحل قبول قوله في الرد ما لم تبطل أمانته ، فلو طالبه الموكل فقال : لم أقبضه منك فأقام الموكل بينة على قبضه فقال الوكيل : رددته إليك أو تلف عندي ضمنه ، ولا يقبل قوله في الرد لبطلان أمانته بالجحود وتناقضه ، وأفتى البلقيني بقبول قول الوكيل في الرد وإن ضمن كما لو ضمن لشخص مالا على آخر [ ص: 61 ] فوكله في قبضه من المضمون عنه فقبضه ببينة أو اعتراف موكله وادعى رده له وليس هو مسقطا عن نفسه الدين لما تقرر أن قبضه ثابت وبه يبرآن مع كون موكله هو الذي سلطه على ذلك وكالوكيل فيما مر ما لو ادعى الجابي تسليم ما جباه على من استأجره للجباية