الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) أعطاه موكله مالا و ( وكله بقضاء دين ) عليه به ( فقال قضيته وأنكر المستحق ) دفعه إليه ( صدق المستحق بيمينه ) لأن الأصل عدم القضاء فيحلف ويطالب الموكل فقط ( والأظهر أنه لا يصدق الوكيل على الموكل ) فيما قال ( إلا ببينة ) أو حجة أخرى لدعواه الدفع لغير من ائتمنه فكان حقه إما الإشهاد عليه ولو واحدا مستورا وإما الدفع بحضرة الموكل نظير ما مر آخر الضمان ، ومن ثم يأتي هنا ما لو أشهد فغابوا أو ماتوا من أنه لا يرجع ويصدق الموكل بيمينه في أنه لم يؤد بحضرته ، ولا عبرة بإنكار وكيل بقبض دين لموكله ادعاه المدين وصدقه الموكل لأن الحق له

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : من أنه لا يرجع ) أي حيث صدقه الموكل في الدفع للمستحق ( قوله : ولا عبرة بإنكار وكيل ) أي فليس للموكل مطالبة الوكيل ولا المدين لتصديق المدين في دفعه للوكيل وتصديق الوكيل في عدم القبض بحلفه ( قوله لأن الحق له ) أي للموكل



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 62 ] قوله : ولا عبرة بإنكار وكيل بقبض دين إلخ ) انظر ما حاصله ، وفي الروض كغيره ما قد يخالفه ، وعبارة الروض وشرحه : ولو صدق الموكل بقبض دين أو استرداد وديعة أو نحوه مدعي التسليم إلى وكيله المنكر لذلك لم يغرمه : أي الموكل مدعي التسليم بتركه الإشهاد ا هـ . ولعل المراد أنه لا عبرة بقول الوكيل بالنسبة لتغريم المدين ويبقى الكلام في مطالبة الوكيل ، وفي بعض الهوامش أنه لا يطالبه لإنكاره القبض ا هـ .

                                                                                                                            وعليه فإنكار الوكيل له عبرة بالنسبة لدفع المطالبة عنه فليحرر




                                                                                                                            الخدمات العلمية