( ولو ) ( فليس بإقرار ) لصدق الأول بإقراره ببطلانه أو بوحدانيته تعالى ولاحتمال الثاني للوعد بالإقرار في ثاني الحال ، ولا يرد على ذلك قولهم في لا أنكر ما تدعيه أنه إقرار مع احتمال الوعد لأن العموم إلى النفي أسرع منه إلى الإثبات بدليل النكرة فإنها تعم في حيز النفي دون الإثبات ، وما شكك به ( قال : أنا مقر ) ولم يقل به ( أو أنا أقر به ) الرافعي من فرض كون الفرق مبينا لكنه غير ناف للاحتمال وقاعدة الباب مبنية على اليقين ، أجيب عنه بأن المفهوم عرفا من لا أنكر ما تدعيه أنه إقرار بخلاف أنا أقر به .