ثم شرع في الركن الرابع وهو المقر به مترجما عنه بفصل فقال : [ ص: 81 ] ( فصل )
( ) أن يكون مما تجوز به المطالبة و ( أن لا يكون ملكا للمقر ) حين يقر لأن الإقرار ليس إزالة عن الملك ، وإنما هو إخبار عن كونه ملكا للمقر له فلا بد من تقديم المخبر عنه على الخبر ( فلو ) يشترط في المقر به ( فهو لغو ) لأن الإضافة إليه تقتضي الملك له فينافي إقراره لغيره إذ هو إخبار بسابق عليه كما مر فحمل على الوعد بالهبة ومن ثم صح مسكني أو ملبوسي له لأنه قد يسكن ويلبس غير ملكه ، فلو أراد بالإضافة في داري لزيد إضافة سكني صح كما قاله ( قال : داري أو ثوبي ) أو داري التي اشتريتها لنفسي لزيد ( أو ديني الذي على زيد لعمرو ) ولم يرد الإقرار البغوي في فتاويه ، وبحث الأذرعي استفساره عند الإطلاق والعمل بقوله ، ولو صح ، إذ لا منافاة أيضا ، أو الدين الذي لي على زيد لعمرو لم يصح إلا إن قال : واسمي في الكتاب عارية ، وكذا إن أراد الإقرار فيما يظهر أخذا مما مر ، فلو كان بالدين المقر به رهن أو كفيل انتقل إلى المقر له بذلك كما في فتاوى قال : الدين الذي كتبته أو باسمي على زيد لعمرو المصنف ، لكن الأوجه ما فصله التاج الفزاري وهو أنه إن أقر بأن الدين صار لزيد [ ص: 82 ] فلا ينتقل بالرهن لأن صيرورته إليه إنما تكون بالحوالة وهي تبطل الرهن ، وإن أقر بأن الدين كان له بقي الرهن بحاله ، ومر أن عقب ثبوتها ، وعليه يحمل قول دين الرهن ونحو المتعة والخلع وأرش الجناية والحكومة لا يصح الإقرار بها البغوي محل صحة الإقرار فيما مر إذا لم يعلم أنه للمقر إذ لا يزول الملك بالكذب ( ولو ) ( فأول كلامه إقرار وآخره لغو ) فليطرح آخره فقط ويعمل بأوله لاشتماله على جملتين مستقلتين ، ومن هذا علم صحة هذا ملكي هذا لفلان كما صرح به ( قال : هذا لفلان وكان ملكي إلى أن أقررت ) به الإمام واقتضاه كلام الرافعي ، أو هذا لي وكان ملك زيد إلى أن أقررت لأنه إقرار بعد إنكار أو عكسه ، وإنما لم يقبل قول شاهد تناقض كأن حكى ما ذكر وإن أمكن الجمع فيه لأنه يحتاط في الشهادة ما لا يحتاط للإقرار ( وليكن المقر به ) من الأعيان ( في يد المقر ) حسا أو حكما ( ليسلم بالإقرار إلى المقر له ) لأنه عند انتفاء يده عنه إما مدع أو شاهد بغير لفظيهما فلم يقبل واشتراط كونه بيده بالنسبة لأعمال الإقرار وهو التسليم لا لصحته فلا يقال إنه لاغ بالكلية بل متى حصل بيده لزمه تسليمه إليه كما سيأتي .
ويستثنى ما لو فإنه يصح وينفسخ البيع لأن له الفسخ ، وما لو باع بشرط الخيار له أو لهما ثم ادعاه رجل فأقر البائع في مدة الخيار له به فإنه يقبل منه كما نقله باع الحاكم مال غائب بسبب اقتضاه ثم قدم وادعى أنه كان قد تصرف فيه [ ص: 83 ] قبل بيع الحاكم الرافعي قبيل كتاب الصداق عن النص ، وما أفتى به صاحب البيان من قبول مفرع كما قاله إقرار من وهب لولده عينا ثم أقبضه إياها ثم أقر بها لغيره الأذرعي على أن تصرف الواهب رجوع والأصح خلافه ، ومحل ما ذكره المصنف إذا كان في يده لنفسه ، فلو كان نائبا عن غيره كناظر وقف وولي محجور لم يصح إقراره وخرج بما ذكرناه في تقرير كلامه الدين فلا يأتي فيه ما ذكر ( فلو ) ( عمل بمقتضى الإقرار ) بأن يسلم للمقر له في الحال . ( أقر ولم يكن في يده ثم صار ) في يده