ثم شرع في بيان الإقرار بالمجهول فقال ( ويصح ) إجماعا ابتداء كان أو جوابا لدعوى لأنه إخبار عن حق سابق فيقع مجملا ومفصلا ، وأراد به ما يعم المبهم كأحد العبدين كما ألحقه به ( الإقرار بالمجهول ) السبكي ( فإذا ) عينه الوارث أو ( له علي شيء قبل تفسيره بكل ما يتمول وإن قل ) كفلس لصدق اسم الشيء عليه ، فلو امتنع من التفسير أو نوزع فيه فسيأتي قريبا . ( قال ) ما يدعيه زيد في تركتي فهو في حق
كما قاله وضابط المتمول الإمام ما يسد مسدا أو يقع موقعا يحصل به جلب نفع أو دفع ضرر ، وتنظير الأذرعي مردود بأن المراد بالأول ما له في العرف قيمة ولو قلت جدا كفلس .
والحاصل أن كل متمول مال ولا ينعكس كحبة بر وقولهم في البيع لا يعد مالا . أي متمولا ( ولو فسره بما لا يتمول ) أي لا يتخذ مالا ( لكنه من جنسه كحبة حنطة أو بما يحل اقتناؤه ككلب معلم ) لحراسة أو صيد وقشرة نحو لوز وميتة لمضطر كما قاله الإمام خلافا للقاضي ( وسرجين ) وهو الزبل ، وكذا بكل نجس يقتنى كجلد ميتة يطهر بالدباغ وخمر محترمة ( قبل ) كما لو فسره بحق شفعة وحد قذف الوديعة ( في الأصح ) لصدق ما ذكر على هذه الأمور ويحرم أخذه ويجب رده ، والثاني لا يقبل فيهما لأن الأول لا قيمة له فلا يصح التزامه بكلمة علي والثاني ليس بمال ، وظاهر الإقرار المال وخرج بعلي في ذمته فلا يقبل فيه بنحو حبة حنطة وكلب قطعا لأنه لا يثبت فيها ، ولو صح واستحق جميع ما فيها وقت الإقرار ، فإن اختلفا في شيء أهو بها وقته صدق المقر وعلى المقر له البينة أخذا من قول الروضة لو أقر له بجميع ما في يده أو ما ينسب إليه صح وصدق [ ص: 87 ] إذا تنازعا في شيء أكان بيده حينئذ ، وقضيته أنه لو قال لزيد هذه الدار وما فيها صدق وارث المقر لأنه خليفة مورثه فيحلف على نفي العلم بوجود ذلك فيها حالة الإقرار ونحو ذلك ، ولا يقنع منه بحلفه أنه لا يستحق فيها شيئا ، وبه أفتى اختلف وارث المقر والمقر له ، وهو أوجه من قول ابن الصلاح القاضي يصدق المقر له ، قال : ولو كان للمقر زوجة ساكنة معه في الدار قبل قولها في نصف الأعيان بيمينها لأن اليد لها معه على جميع ما فيها صلح لأحدهما فقط أو لكليهما . ابن الصلاح