بوجه حالا ولا مآلا ، وخمر غير محترمة ; لأن " علي " تقتضي ثبوت حق وهذا ليس حقا ولا اختصاصا ولا يجب ردها ، وبحث ( ولا يقبل بما لا يقتنى كخنزير وكلب لا نفع فيه ) الإسنوي أخذا من التعليل قبول تفسيره بخنزير وخمر إذا أقر لذمي لأنه يقر عليهما إذا لم يظهرهما ويجب ردهما له ، وهو الأوجه وإن نوزع فيه بإطلاقهم ، ولو صح تفسيره بما لا يقتنى إذ ليس في لفظه ما يشعر بالتزام حق إذ الغصب لا يقتضي التزاما وثبوت مال وإنما يقتضي الأخذ قهرا بخلاف قوله علي ، ولا يشكل ما تقرر في الغصب بأنه [ ص: 88 ] استيلاء على مال أو حق للغير فكيف قبل تفسيره بما ليس بمال ولا حق لشموله ذلك لغة وعرفا فصح التفسير به . قال : له عندي شيء أو غصبت منه شيئا