( ولو ) ( لزمه تسعة في الأصح ) كما مر في الضمان بتوجيهه ، وقيل عشرة إدخالا للطرفين ، وقيل ثمانية إخراجا لهما كما لو قال : عندي أو بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار فإنهما لا يدخلان ، وفرق الأول بأن المقر به أو المبيع هناك الساحة وليس الجدار منها بخلاف الدراهم ، وذكر الجدار كما قاله بعضهم مثال فالشجرة كذلك ، وما ذكره من أنه لو قال : من هذه الدراهم إلى هذه الدراهم فكذلك فيما يظهر لأن القصد التحديد لا التقييد ممنوع بالفرق المذكور ، ولا يخالف ما تقرر هنا ما في الطلاق أنه لو ( قال : له علي من درهم إلى عشرة ) حيث وقع الثلاث لأن عدد الطلاق محصور فأدخلوا فيه الطرفين بخلافه هنا ، فإن قال : له علي ما بين الدرهم والعشرة أو إلى العشرة لزمه ثمانية إخراجا للطرفين لأن ما بينهما لا يشملهما . قال : أنت طالق من واحدة إلى ثلاث