( ولو )   ( قال : له علي من درهم إلى عشرة )    ( لزمه تسعة في الأصح ) كما مر في الضمان بتوجيهه  ،  وقيل عشرة إدخالا للطرفين  ،  وقيل ثمانية إخراجا لهما كما لو قال : عندي أو بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار فإنهما لا يدخلان  ،  وفرق الأول بأن المقر به أو المبيع هناك الساحة وليس الجدار منها بخلاف الدراهم  ،  وذكر الجدار كما قاله بعضهم مثال فالشجرة كذلك  ،  وما ذكره من أنه لو قال : من هذه الدراهم إلى هذه الدراهم فكذلك فيما يظهر لأن القصد التحديد لا التقييد ممنوع بالفرق المذكور  ،  ولا يخالف ما تقرر هنا ما في الطلاق أنه لو قال : أنت طالق من واحدة إلى ثلاث  حيث وقع الثلاث لأن عدد الطلاق محصور فأدخلوا فيه الطرفين بخلافه هنا  ،  فإن قال : له علي ما بين الدرهم والعشرة أو إلى العشرة لزمه ثمانية إخراجا للطرفين لأن ما بينهما لا يشملهما . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					