( فصل ) في بيان أنواع من الإقرار وفي بيان الاستثناء
( قال له عندي سيف في غمد ) بكسر المعجمة وهو غلافه ( أو ثوب في صندوق ) أو زيت في جرة أو ثمرة على شجرة ( لا يلزمه الظرف ) لمغايرته للمظروف ومعتمد الإقرار على اليقين ، وهكذا كل ظرف ومظروف لا يكون الإقرار بأحدهما إقرارا بالآخر ( أو غمد فيه سيف أو صندوق فيه ثوب لزمه الظرف وحده ) دون المظروف [ ص: 95 ] لما مر ومثل ذلك له عندي جارية في بطنها حمل أو خاتم فيه أو عليه فص أو دابة في حافرها نعل أو قمقمة عليها عروة أو فرس عليها سرج لزمته الجارية والدابة والقمقمة والفرس لا الحمل والنعل والعروة والسرج ، ولو عكس انعكس الحكم ، ولو قال له عندي جارية وأطلق وكانت حاملا .
لم يدخل الحمل لأن الجارية لم تتناوله بخلاف البيع لأن الإقرار إخبار عن حق سابق كما مر ، وربما كانت الجارية له دون الحمل بأن كان موصى به ، ولهذا لو قال : هذه الدابة لفلان إلا حملها صح ، ولو قال : بعتكها إلا حملها فلا والشجرة كالجارية والثمرة كالحمل فيما ذكر ، ولو قال : عندي خاتم دخل في الإقرار فصه لتناول الخاتم له فلو ادعى عدم إرادته الفص لم يقبل لأنه رجوع عن بعض ما أقر به ( أو ) قال : له عندي ( عبد على رأسه عمامة ) بكسر العين وضمها ( لم تلزمه العمامة على الصحيح ) لما مر ، والثاني تلزمه لأن العبد له على ملبوسه يد ويده كيد سيده ، ورد بأنه لو باعه لم تدخل في البيع فكذا الإقرار .
وضابط ذلك كما قاله القفال وغيره أن كل ما دخل في مطلق البيع دخل هنا وما لا فلا ، إلا الثمرة غير المؤبرة والحمل والجدار فيدخل ثم لأن المدار فيه على العرف لا هنا ( أو ) له عندي ( دابة بسرجها ) أو عبد بعمامته ( أو ثوب مطرز ) بالتشديد ( لزمه الجميع ) إذ الباء بمعنى مع نحو اهبط بسلام أي معه ، والطراز جزء من الثوب باعتبار [ ص: 96 ] لفظه وإن كان في الواقع مرتبا عليه ، وما بحثه ابن الرفعة من إلحاق عليه طراز بما ذكر ، والأوجه خلافه كما بحثه ابن الملقن إذ هو عليه كعليه ثوب ، ولو قال له علي ألف في هذا الكيس لزمه ألف وإن لم يكن فيه شيء لاقتضاء على اللزوم ولا نظر إلى ما عقب به ، فإن وجد فيه دون الألف لزمه تمام الألف كما لو لم يكن فيه شيء فيلزمه الألف ، فإن قال له علي الألف الذي في الكيس فلا تتميم لو نقص ، ولا غرم لو لم يكن فيه شيء لأنه لم يعترف بشيء في ذمته على الإطلاق ، وفرق أيضا بين المنكر والمعرف بأن الإخبار عن المنكر الموصوف في قوة خبرين فأمكن قبول أحدهما وإلغاء الآخر ، والإخبار عن المعرف الموصوف يعتمد الصفة فإذا كانت مستحيلة بطل الخبر كله .


