( ويصح أن )   ( يستلحق ميتا )    ( صغيرا ) ولو بعد قتله له ولا أثر لتهمة الميراث ولا لسقوط القود للاحتياط في النسب ولهذا لو نفاه في حياته أو بعد موته ثم استلحقه لحقه وورثه ( وكذا كبير ) ميت يصح استلحاقه ( في الأصح ) لأن الميت لما تعذر تصديقه كان كالمجنون الكبير  ،  والثاني لا يصح لفوات التصديق  ،  وهو شرط لأن تأخير الاستلحاق إلى الموت يشعر بإنكاره لو وقع في حياته  ،  والوجهان جاريان فيمن جن بعد بلوغه عاقلا ولم يمت لأنه سبق له حالة يعتبر فيها تصديقه وليس الآن من أهل التصديق ( ويرثه ) أي المستلحق بكسر الحاء الميت الصغير والكبير لأن الإرث فرع النسب وقد ثبت ومسألة الإرث مزيدة على المحرر والروضة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					