[ ص: 117 ] كتاب العارية
بتشديد الياء وقد تخفف وفيها لغة ثالثة عارة بوزن ناقة ، وهي اسم لما يعار وللعقد المتضمن لإباحة الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده من عار إذا ذهب وجاء بسرعة ، ومن التعاور : أي التناوب لا من العار لأنه يائي وهي واوية والأصل فيها قبل الإجماع { ويمنعون الماعون } قال جمهور المفسرين : وهو ما يستعيره الجيران بعضهم من بعض { فركبه لأبي طلحة } متفق عليه ، { واستعارته صلى الله عليه وسلم فرسا يوم صفوان بن أمية حنين فقال : أغصب يا محمد ؟ فقال : لا بل عارية مضمونة } رواه ودرعا من أبو داود وهي سنة وكانت أول الإسلام واجبة كما قاله والنسائي الروياني وغيره ، كإعارة نحو ثوب لدفع مؤذ كحر ومصحف على ما جزم به في العباب تبعا للكفاية ، أو ثوب توقفت صحة الصلاة عليه على ما مر ، والظاهر من حيث الفقه كما قاله وقد تكون واجبة الأذرعي وجوب [ ص: 118 ] ، وكذا إعارة كل ما فيه إحياء مهجة محترمة لا أجرة لمثله وكإعارة ما كتب بنفسه أو مأذونه فيه سماع غيره أو روايته لينسخه منه كما صوبه إعارة سكين لذبح مأكول يخشى موته المصنف وغيره ، وتحرم كإعارة غير صغيرة من أجنبي ، وتكره كإعارة مسلم لكافر ، : معير ، ومستعير ، ومعار ، وصيغة . ولها أربعة أركان