( والأصح ) في ناطق ( اشتراط لفظ   )  يشعر بالإذن أو بطلبه إذ الانتفاع بملك الغير يتوقف على ذلك ويلحق بذلك كتابة مع نية وإشارة أخرس واللفظ المشعر بذلك ( كأعرتك ) هذا أو أعرتك منفعته وإن لم يضفه للعين كنظيره في الإجارة ( أو أعرني ) أو خذه لتنتفع به أو أبحتك منفعته وكاركب وأركبني  ،  ولو شاع أعرني في القرض  كما في الحجاز  كان صريحا فيه  ،  قاله في الأنوار  ،  وعليه فيفرق بينه وبين قولهم في الطلاق لا أثر للإشاعة في الصراحة بأنه يحتاط للأبضاع ما لا يحتاط لغيرها  ،  وظاهر كلامهم صراحة جميع هذه الألفاظ ونحوها وأنه لا كناية للعارية  ،  وفيه توقف ظاهر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					