الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( والأصح ) في ناطق ( اشتراط لفظ ) يشعر بالإذن أو بطلبه إذ الانتفاع بملك الغير يتوقف على ذلك ويلحق بذلك كتابة مع نية وإشارة أخرس واللفظ المشعر بذلك ( كأعرتك ) هذا أو أعرتك منفعته وإن لم يضفه للعين كنظيره في الإجارة ( أو أعرني ) أو خذه لتنتفع به أو أبحتك منفعته وكاركب وأركبني ، ولو شاع أعرني في القرض كما في الحجاز كان صريحا فيه ، قاله في الأنوار ، وعليه فيفرق بينه وبين قولهم في الطلاق لا أثر للإشاعة في الصراحة بأنه يحتاط للأبضاع ما لا يحتاط لغيرها ، وظاهر كلامهم صراحة جميع هذه الألفاظ ونحوها وأنه لا كناية للعارية ، وفيه توقف ظاهر .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : كان صريحا ) وعليه فيمكن أن يقال : تتميز العارية بمعنى الإباحة عنها بمعنى القرض بالقرائن ، فإن لم توجد قرينة تعين واحدا منهما فينبغي عدم الصحة أو يقيد حمله على الفرض بما اشتهر فيه بحيث هجر معه استعماله في العارية إلا بقرينة ، وظاهره أن ذلك شائع حتى في غير الدراهم كأعرني دابتك مثلا ( قوله : وفيه توقف ) ولو قيل : إن نحو خذه أو ارتفق به كناية لم يبعد ولا يضر صلاحية خذه للكتابة في غير ذلك ا هـ حج .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 124 ] ( قوله : وإن لم يضفه للعين ) أي وإن لم يقل أعرتكه أو عينه مثلا فهو تأكيد لقوله أو أعرتك منفعته ( قوله : كان صريحا فيه ) ظاهره ولو فيما يعار كالدابة ، وقد يتوقف فيه مع القاعدة أن ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون صريحا ولا كناية في غيره ( قوله : بأنه يحتاط للأبضاع ) أي : فلا نوقع الطلاق بما اشتهر مطلقا بل بالنية ; لأنه يلزم من القول بوقوع الطلاق القول بحل البضع لآخر وهو خلاف الاحتياط .




                                                                                                                            الخدمات العلمية