( والأصح أنه ) أي أي ينقص كما في المحرر ( باستعمال ) مأذون فيه لحدوثه بإذن المالك فهو كما لو قال : اقتل عبدي والثاني يضمن مطلقا لما مر ( والثالث ) وهو من زيادة المستعير ( لا يضمن ما ينمحق ) أي يتلف من ثوب أو نحوه ( أو ينسحق ) المصنف ( يضمن المنمحق ) دون المنسحق ، إذ مقتضى الإعارة الرد ولم يوجد في الأول ، وموت الدابة كالانمحاق [ ص: 128 ] وتقرح ظهرها وعرجها باستعمال مأذون فيه ، وكسره سيفا أعاره ليقاتل به كالانسحاق كما قاله في الأخيرة ، ومر جواز الصيمري لكن يضمن كل من المعير والمستعير ما نقص منه بالاستعمال ، ولو إعارة المنذور ضمنه بخلاف ما لو استأجره ، ولا يشترط في ضمان المستعير كون العين في يده بل يضمن ولو كانت بيد المالك كما صرح به الأصحاب ، وفي الروضة لو استعار رقيقا لتنظيف نحو سطح فسقط من سلمه ومات كان مستعيرا لكل الدابة إن لم يكن عليها شيء لغير المستعير وإلا فبقدر متاعه ، ولا يعارض ذلك قولهما نقلا عن حمل متاع غيره على دابته بسؤال الغير وغيره : لو أبي حامد لم يضمنها المسخر لأنها في يد صاحبها لأن هذا من ضمان الغصب ولا بد فيه من الاستيلاء وهو مفقود ، وكلامنا هنا في ضمان العارية ولا يشترط فيها ذلك لحصولها بدونه ، وهذا أولى مما أشار له سخر رجلا ودابته فتلفت الدابة في يد صاحبها القمولي من ضعف أحد الموضعين ، ولو صدق المستعير بيمينه كما أفتى به اختلفا في حصول التلف بالاستعمال المأذون فيه أولا الوالد رحمه الله تعالى لعسر إقامة البينة عليه ولأن الأصل براءة ذمته ، خلافا لما عزي للجلال البلقيني من تصديق المعير وما وجه به من أن الأصل في العارية الضمان حتى يثبت مسقطه غير صحيح إذ محل ضمانها أصالة بالنسبة لليد لا للذمة ، وكلام البلقيني في تعلقه بالذمة وهو أمر طارئ على الأصل فافهم .