( ولو ) ( تلفت دابته في يد وكيل ) له ( بعثه في شغله أو ) تلفت ( في يد من سلمها إليه ليروضها ) أي يعلمها المشي الذي يستريح به راكبها ( فلا ضمان ) عليه حيث لم يفرط لأنه إنما أخذها لغرض المالك ، فإن تعدى كما لو ركبها في غير الرياضة ضمن كما لو سلمه قنه ليعلمه حرفة فاستعمله في غيرها .


