( وإذا استعار لبناء أو غراس فله الزرع ) إن لم ينهه لأنه أخف ( ولا عكس ) لأن ضررهما أكثر ويقصد بهما الدوام ( والصحيح أنه لا يغرس مستعير لبناء وكذا العكس ) لاختلاف الضرر فإن ضرر البناء في ظاهر الأرض أكثر من باطنها ، والغراس بالعكس لانتشار عروقه وكالزرع ما يغرس في عامه للنقل ويسمى الشتل .
والثاني يجوز ما ذكر لأن كلا من الغراس والبناء للتأبيد ، وإذا استعار لواحد مما ذكر ففعله ثم مات أو قلعه ولم يكن قد صرح له بالتجديد مرة بعد أخرى لم يجز له فعل نظيره ولا إعادته مرة ثانية إلا بإذن جديد ( و ) الصحيح ( أنه لا تصح إعادة الأرض مطلقة بل يشترط تعيين نوع المنفعة ) قياسا على الإجارة .
نعم لو عمم فقال لتنتفع بها كيف شئت أو بما بدا لك صح وينتفع بما شاء كالإجارة ، ومقتضى التشبيه تقييده بما كان معتادا نظير ما مر ، وبه جزم [ ص: 131 ] ابن المقري ، فالقول بأنه مبني على المرجوح المار في إطلاق الزراعة غير صحيح والثاني يصح واختاره السبكي ، والأرض مثال لما ينتفع بجهتين أو أكثر كالدابة ، أما ما انحصرت منفعته في جهة واحدة كبساط لا يصلح إلا للفرش فلا يحتاج في إعارته إلى بيان الانتفاع ، ويستعمل في ذلك بالمعروف قال في المطلب : وكذا لو كان الانتفاع بجهات لكن إحداها هي المقصود منه عادة ا هـ .


