( فصل ) في بيان جواز العارية وما للمعير وعليه بعد الرد في عارية الأرض وحكم الاختلاف
وهي من العقود الجائزة من الطرفين كالوكالة ، فحينئذ ( لكل منهما ) أي المعير والمستعير ( ) ولو مؤقتة بوقت لم ينقض أمده ( متى شاء ) لأنها مبرة من المعير وارتفاق من المستعير فالإلزام غير لائق بها ، والرد في المعير بمعنى الاسترداد الذي عبر به أصله ، ولو رد العارية فلا أجرة عليه كما مر ، فلا ينافيه قولهم إن الضمان لا يختلف بالعلم والجهل إذ محله عند عدم تسليط المالك ولم يقصر بترك [ ص: 132 ] إعلامه ، وفارق نظيره في الوكالة بأنها عقد والإعارة إباحة ، وإنما ضمن وكيل اقتص جاهلا بعفو موكله لأنه مقصر بتوكيله في القود إذ هو غير مستحب ، لأن العفو مطلوب فضمن زجرا عن التوكيل فيه ، ولو استعمل المستعار أو المباح له منافعه بعد الرجوع جاهلا لزمه لكن بالأجرة نقل متاعه إلى مأمن ، ويظهر أن مثله في ذلك نفسه إذا عجز عن المشي أو خاف وعلم من جوازها كالوكالة انفساخها بموت أحد المتعاقدين أو جنونه أو إغمائه أو الحجر عليه بسفه ، وكذا بحجر فلس على المعير كما بحثه أعاره لحمل متاعه إلى بلد فرجع قبل وصوله الشيخ ، وحيث انفسخت أو انتهت وجب على المستعير أو ورثته إن مات ردها فورا [ ص: 133 ] كما مر وإن لم يطلب المعير ، فإن أخر الورثة لعدم تمكنهم ضمنت في التركة ولا أجرة وإلا ضمنوها مع الأجرة ، ومؤنة الرد في هذه عليهم وفيما قبلها على التركة ، فإن لم تكن لم يلزمهم سوى التخلية ، وكالورثة في ذلك وليه لو جن أو حجر عليه بسفه .