ويثبت للمشتري من كل ما كان لبائعه أو عليه ، نعم إن كان جاهلا بالحال فله الفسخ ( وقيل ليس لمستعير بيعه لثالث ) إذ بيعه غير مستقر لأن للمعير تملكه . ورد بأن غايته أنه كشقص مشفوع ، وقيل ليس للمعير ذلك أيضا للجهل بأمر [ ص: 141 ] البناء والغراس ، ولو اتفقا على بيع الجميع من ثالث بثمن واحد جاز للضرورة ووزع كما مر ( ولكل ) منهما ( بيع ملكه ) من صاحبه وغيره