( ولو ) فغاصب ولو لم يقصد استيلاء لأن وجوده مغن عن قصده ، وسواء في ذلك أكان بأهله على هيئة من يقصد السكنى أم لا ، فما في الروضة تصوير لا قيد ( أو أزعجه ) أي أخرجه عنها ( وقهره على الدار ) أي منعه التصرف فيها وهو ملازم للإزعاج فالتصريح به تصريح باللازم ومن ثم حذفه غيره ( ولو لم يدخل فغاصب ) ولو لم يقصد الاستيلاء عليها [ ص: 150 ] خلافا لجمع ( وفي الثانية وجه واه ) أنه لا يكون غاصبا عملا بالعرف ، وشمل كلامه ما في الدار من الأمتعة فيكون غاصبا لها أيضا كما ذكره ( دخل داره ) أي دار غيره ( وأزعجه عنها ) أي أخرجه منها الخوارزمي ، وقال الأذرعي وغيره : إنه الأقرب ، وفيه كما قال القمولي إشارة إلى أن المنقول لا يتوقف غصبه على نقله إذا كان تابعا ، وذهب إليه القاضي