( فإن ) أو بعضه وهو متمول بإتلاف أو تلف ( ضمنه ) إجماعا ، نعم لو ( تلف عنده ) المغصوب فإن كان باقيا رده أو تالفا لم يضمنه ، كقن غير مكاتب غصب مال سيده وأتلفه ، غصب حربي مالا محترما ثم عصم ، فإن كان غير متمول كحبة أتلفها [ ص: 152 ] لم يضمنها كاختصاص وإن غرم المالك على نقله أجرة ، واستطرد وباغ أو عادل غصب شيئا وأتلفه حال القتال أو تلف فيه بسببه المصنف تبعا للأصحاب هنا مسائل يقع بها الضمان بلا غصب بمباشرة أو سبب لمناسبتها له وإن كان الأنسب بها باب الجنايات .