فقال ( ولو ) ( أتلف مالا ) محترما ( في يد مالكه ) ( ضمنه ) بالإجماع ، وقد لا يضمنه ككسر باب ونقب جدار في مسألة الظفر وكسر إناء خمر لم يتمكن من إراقته إلا بذلك ، أو قتل دابة صائل وكسر سلاح له لم يتمكن من دفعه بدونه ، وما أتلفه باغ على عادل وعكسه حال القتال وحربي على معصوم وقن غير مكاتب على سيده ومهدر بنحو ردة ، أو صيال أتلف وهو في يد مالكه وخرج بالإتلاف التلف فلا يضمنه ، كأن سخر دابة في يد مالكها فتلفت يضمنها كما قالاه في كتاب الإجارة إلا إذا كان السبب منه ، كما لو اكترى لحمل مائة فحمل زيادة عليها وتلفت بذلك وصاحبها معها فإنه يضمن قسط الزيادة : أما أجرة مثل ذلك العمل فلازمة ، وأفتى البغوي بضمان من سقط على مال غيره لصرع حصل له فأتلفه ، كما لو سقط عليه طفل من مهده ، ولا ينافيه ما في الروضة في إتلاف البهائم أنه لو سقطت الدابة ميتة لم يضمن راكبها ما تلف بها ، لأن الأول إتلاف مباشرة . والثاني إتلاف سبب ويغتفر فيه لضعفه ما لا يغتفر في الأول لقوتها


