الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            وفي ( يده ) ولو مدبرا ومكاتبا وأم ولد ( نصف قيمته ) كما سيذكره آخر الديات . هذا إن لم يكن الجاني غاصبا ، فإن كان كذلك لزمه أكثر الأمرين من نصف القيمة أو النقص على القولين لاجتماع الشبهين ، فلو كان الناقص بقطعها ثلثي قيمته لزماه النصف بالقطع والسدس باليد العادية . نعم لو قطعها المالك ضمن الغاصب ما زاد على النصف فقط كما نقله الأذرعي عن الروياني ، وقياسه أنه لو قطعها أجنبي استقر عليه الزائد على النصف ، ولو قطع الغاصب منه أصبعا زائدة وبرئ ولم تنقص قيمته لزمه ما نقص كما قاله أبو إسحاق ويقوم قبل البرء والدم سائل للضرورة ، ولو قطعت يده قصاصا أو حدا فكالآفة كما صححه البلقيني ، والمبعض يعتبر بما فيه من الرق كما ذكره الماوردي ، ففي قطع يده مع ربع الدية أكثر الأمرين من ربع القيمة ونصف الأرش

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : نصف قيمته ) أي بعد الاندمال ( قوله فإن كان كذلك ) قضية تخصيص الأكثر بالغاصب أن غيره إذا جنى عليه في يد الغاصب لا يضمنه بالأكثر ، وعبارة المنهج وشرحه : إلا إن أتلفت بأن أتلفها الغاصب أو غيره ا هـ . وهي مخالفة لما اقتضاه كلام الشارح في إتلاف غير الغاصب فتأمل . ويمكن حملها على ما هنا بأن يقال التسوية بين الغاصب وغيره في أصل الضمان لا في قدر المضمون . وحكمه أن غير الغاصب إذا أتلف ضمن بقدر القيمة والغاصب الزائد ، فإن غرم الكل رجع على المتلف بقدر القيمة . ثم رأيت في سم على منهج ما يوافقه ( قوله : لزمه أكثر الأمرين ) هل يطالب الغاصب قبل الاندمال أو هو كغيره ينبغي الثاني ، وقوله لاجتماع الشبهين : أي شبه الحر وشبه المال ، وقوله ضمن الغاصب ما زاد ظاهره وإن لم يبق نقص بعد الاندمال ، وفيه نظر لأن الزائد خارج أرش المقدر فهو كأرش غير المقدر الذي لا يلزم الغاصب حيث لم يبق نقص بعد الاندمال كما أفاده كلام شرح الروض المار ا هـ سم على حج ( قوله : لاجتماع الشبهين ) أي شبه الحر وشبه البهيمة ( قوله : نعم لو قطعها المالك ) أي ولو تعديا ، وكذا لو قطع الرقيق يد نفسه كما في شرح الروض ، وقد يقال : الأقرب أنه يضمن أكثر الأمرين لأن جنايته على نفسه في يد الغاصب مضمونة على الغاصب ، ويفرق بين جنايته على نفسه وجناية السيد عليه في يد الغاصب بأن السيد جنايته مضمونة على نفسه فسقط ما يقابلها عن الغاصب ، بخلاف جناية العبد فإنها مضمونة على الغاصب ما دام في يده ( قوله : استقر عليه ) أي الغاصب ( قوله : ويقوم قبل البرء ) أي فيعتبر قيمته سليما ذا أصبع زائدة ومجروحا سائل الدم ويجب التفاوت بينهما ( قوله : قصاصا أو حدا ) أي بجناية وقعت منه بعد الغصب ، بخلاف ما لو قطعت بجناية في يد المالك فإنها غير مضمونة لأن المستند إلى سبب سابق على الغصب كالمتقدم عليه ( قوله : مع ربع الدية ) أي المقابل لجزئه الحر ( قوله : ونصف الأرش ) وهو نصف ما نقص من قيمته




                                                                                                                            الخدمات العلمية