كما سيذكره آخر الديات . هذا إن لم يكن الجاني غاصبا ، فإن كان كذلك لزمه أكثر الأمرين من نصف القيمة أو النقص على القولين لاجتماع الشبهين ، فلو كان الناقص بقطعها ثلثي قيمته لزماه النصف بالقطع والسدس باليد العادية . نعم لو قطعها المالك ضمن الغاصب ما زاد على النصف فقط كما نقله وفي ( يده ) ولو مدبرا ومكاتبا وأم ولد ( نصف قيمته ) عن الأذرعي الروياني ، وقياسه أنه لو قطعها أجنبي استقر عليه الزائد على النصف ، ولو قطع الغاصب منه أصبعا زائدة وبرئ ولم تنقص قيمته لزمه ما نقص كما قاله أبو إسحاق ويقوم قبل البرء والدم سائل للضرورة ، ولو قطعت يده قصاصا أو حدا فكالآفة كما صححه البلقيني ، والمبعض يعتبر بما فيه من الرق كما ذكره الماوردي ، ففي قطع يده مع ربع الدية أكثر الأمرين من ربع القيمة ونصف الأرش