الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وسائر الحيوان ) أي باقيه ما عدا الآدمي إلا الصيد في الحرم أو على المحرم لما مر أنه يضمن بمثله للنص تضمن نفسه ( بالقيمة ) أي أقصاها كما يعلم مما يأتي ، وأجزاؤه بما نقص منها لأنه لا يشبه الآدمي بل الجماد ، وحمل كلام المصنف على ما تقرر أولى من تخصيص الإسنوي له بالإجزاء قال : [ ص: 161 ] لأن ضمان نفسه بالقيمة يشارك فيه القن . ووجه ما مر أن أجزاءه كنفسه ، بخلاف القن فحمل كلامه على هذا التعميم المختص به ليفرق به بينه وبين القن أولى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وسائر الحيوان ) مبتدأ وقوله تضمن نفسه خبر ( قوله : أي أقصاها ) أي إن كان غاصبا ( قوله : على ما تقرر ) من شمول كلامه لنفسه وأجزائه [ ص: 161 ] قوله : كنفسه ) أي تضمن بالقيمة أي بما نقص ا هـ سم ( قوله : ليفرق به إلخ ) فيه ما لا يخفى ا هـ سم على حج ، لعل وجهه أنه إذا حمل كلام المصنف على الأجزاء يحصل الفرق بينه وبين القن أيضا لأن الإسنوي يجعل غير القن كالقن في أن نفسه تضمن بأقصى القيم ، وإذا حمل كلام المصنف على الأجزاء دل على أن القن إنما يفرق بينه وبين غيره في الأبعاض .

                                                                                                                            [ فرع ] أخذ قنا فقال أنا حر فتركه ضمنه ، وأفتى بعضهم فيمن أطعم دابة غيره مسموما فماتت بأنه يضمنها لا غير مسموم ما لم يستول عليها ; ومن آجر داره إلا بيتا وضع فيه دابته لم يضمن ما أتلفته على المستأجر إلا إن غاب فظن أن البيت مغلق ، وبهذا يقيد ما يأتي قبيل السير من إطلاق عدم الضمان ا هـ حج قوله ما لم يستول عليها وينبغي ما لم يكن ما أطعمه إياها مضرا بها ا هـ سم



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : أي : أقصاها ) لا يناسب ما قدمه أول الفصل من أن مراد المصنف ما هو أعم من الغصب ولا ما سيأتي في المتن في المتقوم [ ص: 161 ] قوله : فحمل كلامه على هذا التعميم ) قد يقال إنه لم يحمله على التعميم ; لأنه إنما حمله على ضمان النفس وجعل ضمان الأجزاء قدرا زائدا عليه كما لا يخفى ، فهو تخصيص عكس ما حمله عليه الإسنوي لا تعميم




                                                                                                                            الخدمات العلمية