( فإن ) أو عاد وتلف في بلد الغصب ( طالبه بالمثل في أي البلدين ) أو المحلين ( شاء ) لتوجه رد العين عليه فيهما ، وأخذ ( تلف ) المغصوب المثلي ( في البلد ) أو المحل ( المنقول ) أو المنتقل ( إليه ) الإسنوي منه ثبوت الطلب له في أي موضع شاء من المواضع التي وصل إليها في طريقه بين البلدين ( فإن فقد المثل غرمه أكثر البلدين قيمة ) لذلك ، ويأتي هنا ما بحثه الإسنوي أيضا ، فله مطالبته بأقصى قيم المحال التي وصل إليها المغصوب ( ولو ) والمثل موجود ( فالصحيح أنه إن كان لا مؤنة لنقله كالنقد ) اليسير وكان الطريق آمنا ( فله مطالبته بالمثل ) لعدم الضرر على واحد منهما حينئذ ( وإلا ) بأن كان لنقله مؤنة أو خاف الطريق [ ص: 166 ] ( فلا مطالبة له بالمثل ) وليس للغاصب تكليفه قبوله لما فيه من المؤنة والضرر . والثاني يطالبه بالمثل مطلقا . ( ظفر بالغاصب في غير بلد التلف ) والمغصوب مثلي
والثالث إن كانت قيمة ذلك البلد مثل قيمة بلد التلف أو أقل طالبه بالمثل وإلا فلا ، ونقله الإسنوي عن جمع كثير وزعم أن حمل الإطلاق على ذلك التفصيل متعين لانتفاء المعنى وهو الضرر ( بل يغرمه قيمة بلد التلف ) وإن لم تكن بلد الغصب . ومحل ذلك إن كانت أكثر قيمة المحال التي وصل إليها المغصوب وإلا فقيمة الأقصى من سائر البقاع التي حل المغصوب بها والقيمة المأخوذة هنا للفيصولة ، فإذا غرمها ثم اجتمعا في بلد الغصب لم يكن للمالك ردها وطلب المثل ولا للغاصب استردادها وبذل المثل .