الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فإن ) ( تلف ) المغصوب المثلي ( في البلد ) أو المحل ( المنقول ) أو المنتقل ( إليه ) أو عاد وتلف في بلد الغصب ( طالبه بالمثل في أي البلدين ) أو المحلين ( شاء ) لتوجه رد العين عليه فيهما ، وأخذ الإسنوي منه ثبوت الطلب له في أي موضع شاء من المواضع التي وصل إليها في طريقه بين البلدين ( فإن فقد المثل غرمه أكثر البلدين قيمة ) لذلك ، ويأتي هنا ما بحثه الإسنوي أيضا ، فله مطالبته بأقصى قيم المحال التي وصل إليها المغصوب ( ولو ) ( ظفر بالغاصب في غير بلد التلف ) والمغصوب مثلي والمثل موجود ( فالصحيح أنه إن كان لا مؤنة لنقله كالنقد ) اليسير وكان الطريق آمنا ( فله مطالبته بالمثل ) لعدم الضرر على واحد منهما حينئذ ( وإلا ) بأن كان لنقله مؤنة أو خاف الطريق [ ص: 166 ] ( فلا مطالبة له بالمثل ) وليس للغاصب تكليفه قبوله لما فيه من المؤنة والضرر . والثاني يطالبه بالمثل مطلقا .

                                                                                                                            والثالث إن كانت قيمة ذلك البلد مثل قيمة بلد التلف أو أقل طالبه بالمثل وإلا فلا ، ونقله الإسنوي عن جمع كثير وزعم أن حمل الإطلاق على ذلك التفصيل متعين لانتفاء المعنى وهو الضرر ( بل يغرمه قيمة بلد التلف ) وإن لم تكن بلد الغصب . ومحل ذلك إن كانت أكثر قيمة المحال التي وصل إليها المغصوب وإلا فقيمة الأقصى من سائر البقاع التي حل المغصوب بها والقيمة المأخوذة هنا للفيصولة ، فإذا غرمها ثم اجتمعا في بلد الغصب لم يكن للمالك ردها وطلب المثل ولا للغاصب استردادها وبذل المثل .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله وأخذ الإسنوي ) معتمد ( قوله فإن فقد المثل ) قال في شرح الروض : أو وجد بزيادة : أي على ثمن مثله ، قال في شرحه : أو منعه من الوصول إليه مانع ا هـ سم على حج . وقول سم أو وجد بزيادة وإن قلت وامتنع الغاصب من بذلها ( قوله : قيمة ) أي والعبرة في التقويم بالنقد الغالب في ذلك المحل كما يأتي في قوله : هذا كله إن لم ينقله ( قوله : وإلا بأن كان لنقله مؤنة ) أي وزيادة قيمة هناك مانع عن المطالبة ا هـ سم على منهج ( قوله : أو خاف الطريق ) انظر لما منع الخوف [ ص: 166 ] المطالبة مع أن ضرره يعود على المالك وقد رضي ، إلا أن يقال : بل يعود الضرر على الغاصب أيضا ، لأنه لما كان حصوله في ذلك المكان إنما هو مع الخطر كان كذي المؤنة إذ الخطر ومعاناته كالمؤنة ا هـ سم على حج . وقد يقال المراد أن لا يطالبه بالرد إلى محله لما فيه من الخطر على الغاصب ، فلا ينافي أنه يطالبه بمثله إن أراد أخذه ثم ، وقد يؤيد هذا ما مر في السلم أنه إذا كان لنقله مؤنة وتحملها المسلم أجبر على التسليم ( قوله وليس للغاصب تكليفه قبوله ) أي المثل ومثله العين المغصوبة لما ذكر .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : فإن فقد المثل ) ظاهره في البلدين ، وانظر لو فقد في أحدهما فقط هل يتعين المثل في البلد الآخر أو يتخير بين المطالبة به وقيمة البلد الآخر ؟ يراجع




                                                                                                                            الخدمات العلمية