الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وتضمن منفعة الدار والعبد ونحوهما ) من كل منفعة يستأجر عليها ( بالتفويت ) بالاستعمال ( والفوات ) وهو ضياع المنفعة من غير انتفاع كإغلاق الدار ( في يد عادية ) لأن المنافع متقومة فضمنت بالغصب كالأعيان ، سواء أكان مع ذلك أرش نقص أم لا كما يأتي ، فلو كان للمغصوب أجرة متفاوتة في المدة ضمن كل مدة بما يقابلها ، ولا يتأتى هنا أقصى لانفصال واجب كل مدة باستقراره في الذمة عما قبله وما بعده بخلاف القيمة ، وتوهم بعضهم استواءهما في اعتبار الأقصى ، فإن كان له صنائع وجب أجرة أعلاها إن لم يمكن جمعها ، وإلا فأجرة الجميع كخياطة وحراسة وتعليم قرآن ، أما ما لا منفعة له أو كانت مما لا يجوز استئجاره لها كحبة حنطة وكلب وآلة لهو فلا أجرة له . ولو اصطاد الغاصب به فهو له كما لو اصطاد بشبكة أو قوس غصبهما ونصبهما لأنه آلة فقط ، بخلاف ما لو غصب رقيقا واصطاد له فإنه يضمن صيده إن وضع يده عليه لأنه على ملك مالكه وأجرته أيضا إذ ربما استعمله مالكه في غير ذلك ، ولو أتلف ولد دابة تحلب فانقطع لبنها بسببه لزمه مع قيمته أرش نقصها وهو ما بين قيمتها حلوبا وقيمتها ولا لبن فيها ، ولو غصب برا قيمته خمسون فطحنه فصارت عشرين فخبزه فصارت خمسين فأتلفه لزمه ثمانون ، ولا يجبر النقص الحاصل بالطحن بزيادة الخبز لأن صفة الطحن غير صفة الخبز ، كما لو غصب ذا حرفة فنسيها ثم علمه حرفة أخرى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله وتوهم بعضهم استواءهما ) أي الأجرة والقيمة ( قوله : تحلب ) بضم اللام ا هـ مختار ( قوله : مع قيمته ) أي الولد



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 170 ] قوله : كحبة حنطة ) عبارة التحفة كحب ولعلها أولى لإيهام هذه أن عدم الأجرة لحقارة الحبة ، وكأن الشارح عدل عنها لقول الشهاب سم : وما المانع من صحة استئجار الحب لتزيين نحو الحانوت ( قوله : لزمه ثمانون ) أي : ثلاثون [ ص: 171 ] بالنقص وخمسون بالتلف




                                                                                                                            الخدمات العلمية