بالوطء فيضمنه بمهر مثلها على التفصيل الآتي آخر الباب لا بفوات لانتفاء ثبوت اليد عليه ، ولهذا صح ( ولا تضمن منفعة البضع ) وهو الفرج ( إلا بتفويت ) مطلقا لا إيجارها إن عجز كالمستأجر عن [ ص: 171 ] انتزاعها لحيلولة يد الغاصب . تزويجه لأمته المغصوبة