الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا تضمن منفعة البضع ) وهو الفرج ( إلا بتفويت ) بالوطء فيضمنه بمهر مثلها على التفصيل الآتي آخر الباب لا بفوات لانتفاء ثبوت اليد عليه ، ولهذا صح تزويجه لأمته المغصوبة مطلقا لا إيجارها إن عجز كالمستأجر عن [ ص: 171 ] انتزاعها لحيلولة يد الغاصب .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله إلا بتفويت بالوطء ) أي ولو في الدبر بخلاف استدخال المني ( قوله لأمته المغصوبة مطلقا ) [ ص: 171 ] أي قدر على انتزاعها أولا




                                                                                                                            الخدمات العلمية