الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو اختلفا في قيمته ) بعد اتفاقهما عن الهلاك أو حلف الغاصب عليه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : بعد اتفاقهما على الهلاك ) قال في التجريد ما نصه : إذا اختلفا في قيمة المغصوب التالف فالبينة على المالك ، ويجوز للشاهد اعتماد الرؤية السابقة ، ويكفي عند أبي إسحاق شاهد ويمين وشاهد وامرأتان ، وعند ابن أبي هريرة لا مدخل للنساء فيه ، واقتصر في الأنوار على الثاني ا هـ سم على حج . وقوله لا مدخل للنساء كتب عليه شيخنا الشوبري : هذا لا محيص عنه ا هـ . أقول : وقد يتوقف فيه بأنه خارج من قواعدهم في جميع الأبواب من أن المال يكفي فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين ، فانظر ما وجه خروج هذا ، ولعل وجهه أن ما هنا ليس شهادة على نفس المال بل على قيمته وهي تطلع عليه الرجال غالبا ، والتقويم ليس من المال . قال سم على حج : وبقي ما لو لم يعين في حلفه من التلف فهل تجب الأجرة بجميع الزمن السابق على الحلف دون ما بعده أم كيف الحكم ا هـ ؟ أقول : والأقرب تصديق الغاصب في الزمن الذي عينه لأن الأصل براءة ذمته من الأجرة ( قوله أو حلف الغاصب عليه ) أي الهلاك




                                                                                                                            الخدمات العلمية