( ولو ) بسبب الرخص ( لم يلزمه شيء ) لبقائه بحاله والفائت رغبات الناس ( ولو ) ( رده ) أي المغصوب ( ناقص القيمة ) ( لزمه خمسة وهي قسط التالف من أقصى القيم ) لأن الناقص باللبس نصف الثوب فيلزمه قيمته أكثر ما كانت من الغصب إلى التلف ، وهو في المثال المذكور خمسة والنقصان الباقي وهو أربعة ونصف سببه الرخص وهو غير مضمون ، ويجب مع الخمسة أجرة اللبس كما علم مما مر ، ولو عادت العشرة باللبس إلى خمسة ثم بالغلاء إلى عشرين لزمه رد خمسة فقط ، وهي الفائتة باللبس لامتناع تأثير الزيادة الحاصلة بعد التلف بدليل أنه لو تلف الثوب كله ثم زادت القيمة لم يغرم الزيادة ، ولو اختلف المالك والغاصب في حدوث الغلاء قبل التلف باللبس فقال المالك حدث قبله وقال الغاصب بل بعده صدق الغاصب بيمينه لأنه الغارم ( ( غصب ثوبا ) مثلا ( قيمته عشرة ) مثلا ( فصارت بالرخص درهما ثم لبسه ) مثلا ( فأبلاه فصارت نصف درهم فرده ) قلت : ولو غصب خفين ) أي فردى خف فكل واحد يسمى خفا ( قيمتهما عشرة فتلف أحدهما ورد الآخر وقيمته درهمان أو أتلف أحدهما ) في يده ( غصبا ) له فقط فأتلف معطوف على غصب ( أو في يد مالكه [ ص: 175 ] لزمه ثمانية في الأصح ، والله أعلم ) خمسة للتالف وثلاثة لأرش ما حصل من التفريق عنده فالثمانية قيمة ما تلف أو أتلفه وأرش التفريق الحاصل بذلك ، والثاني يلزمه درهمان قيمة ما تلف أو أتلفه ، واحترز بقوله في يد مالكه عما لو أتلفه في يد الغاصب فلا يلزمه سوى درهمين وهما قيمته وحده ، ونبه بالخفين على إجراء الخلاف في كل فردين لا يصلح أحدهما بدون الآخر كزوجي النعل ومصراعي الباب ، وأجراه الدارمي في زوجي الطائر إذا كان يساوي مع زوجه أكثر ، واتفقوا على أنه لا يقطع بسرقة أحدهما إذا لم يبلغ أحدهما نصابا وإن ضمناه إياه لأنه كان نصابا في الحرز حال الاتصال ونقص بالتفريق حال الإخراج فضمناه لأنه يضمن الأقصى مع وضع اليد ولم نقطعه اعتبارا بحالة الإخراج .