( ولو ) ابتداء أو للعفو عنه ( لزم الغاصب تخليصه ) إذ هو نقص حادث في يده فكان ضامنا له ( بالأقل من قيمته والمال ) الواجب بالجناية ، لأن الأقل إن كان القيمة فهو الذي دخل في ضمانه أو المال فلا واجب غيره ، ويجب عليه أيضا أرش ما اتصف به من العيب وهو كونه جانيا على ما ذكره ( جنى ) الرقيق ( المغصوب ) في يد غاصبه ( فتعلق برقبته مال ) الرافعي في البيع ( فإن ) ( غرمه المالك أقصى القيم ) من الغصب إلى التلف كسائر الأعيان المغصوبة ( وللمجني عليه تغريمه ) أي الغاصب لأن جناية المغصوب مضمونة عليه ( و ) له ( أن يتعلق بما أخذه المالك ) من الغاصب بقدر حقه ، إذ حقه كان متعلقا [ ص: 177 ] بالرقبة فيتعلق ببدلها ، ومن ثم لو أخذ المجني عليه الأرش لم يتعلق المالك به ( ثم ) إذا أخذ المجني عليه من تلك القيمة حقه ( يرجع المالك على الغاصب ) بما أخذه منه المجني عليه لأنه أخذه منه بجناية مضمونة على الغاصب وأفهم تعبيره بثم عدم رجوعه قبل أخذ المجني عليه منه لاحتمال أنه يبرئ الغاصب وبه صرح ( تلف ) الجاني ( في يده ) أي الغاصب الإمام . نعم له مطالبته بالأداء كما يطالب به الضامن المضمون قال ابن الرفعة ( ولو ) ( رجع المالك بما أخذه المجني عليه على الغاصب ) لأن الجناية حصلت حين كان مضمونا عليه ، وما صوبه ( رد العبد ) أي القن الجاني ( إلى المالك فبيع في الجناية ) البلقيني من أنه لو أخذ الثمن بجملته مثلا وكان أقل من أقصى القيم رجع المالك على الغاصب بالأقصى لا بما بيع به فقط غير ظاهر وإن بسطه واستشهد له ، إذ لا نظر للأقصى عند رد العين وإنما ذاك عند تلفها في يد الغاصب ولم يوجد هنا ذلك فهو نظير ما مر في الرخص . ولا يقال : إن بيعه لسبب وجد بيد الغصب ينزل منزلة تلفه في يده للفرق الظاهر بينهما .